تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة ( الاجتهاد والتقليد ) — صفحة 1

مساهمون:

ص١
بِسم اللَّه الرَّحمن الرَّحيم المقدمة اعلم أنّه يجب على كلّ مكلَّف غير بالغ مرتبة الاجتهاد في غير الضروريّات من عباداته ومعاملاته ولو في المستحبّات والمباحات أن يكون إمّا مقلَّداً أو محتاطاً بشرط أن يعرف موارد الاحتياط ، ولا يعرف ذلك إلَّا القليل ، فعمل العامي غير العارف بمواضع الاحتياط من غير تقليد باطل بتفصيل يأتي ( 1 ) .
شرح
( 1 ) في هذا المقام جهات من الكلام : الجهة الأولى : في بيان المراد من هذا الوجوب ، لا ينبغي الإشكال في أنّ المراد منه هو الوجوب العقلي الذي مرجعه إلى إدراك العقل وحكمه بأنّه بعد الالتفات إلى أصل التشريع ، وحصول العلم إجمالاً بثبوت أحكام إلزامية كثيرة في الشريعة