تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة ( كتاب النكاح ) — صفحة 618

مساهمون:

ص٦١٨
شرح
أُجرة الإرضاع على الأب ، وبأصالة الأب المستفادة من قوله تعالى : * ( وإِذْ أَخَذَ رَبُّكَ مِنْ بَنِي آدَمَ مِنْ ظُهُورِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ ) * ( 1 )( 1 ) سورة الأعراف : 7 / 172 .الظاهر في أصالة ظهور الآباء على أرحام الأُمّهات . وترك الاستفصال في حديث هند زوجة أبي سفيان ، حيث جاءت إلى رسول الله ( صلَّى الله عليه وآله ) فقالت : إنّ أبا سفيان شحيح لا يعطيني ما يكفيني وولدي إلَّا ما آخذ منه سرّاً وهو لا يعلم ، فهل عليَّ من ذلك شيء ؟ فقال : خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف ( 2 )( 2 ) السنن الكبرى للبيهقي : 7 / 477 ، سنن الدارمي : 2 / 110 ح 2256 .. ولم يقع فيه استفصال عن يسار الأُمّ بالإضافة إلى الولد وعدمه ، بالإجماع ( 3 )( 3 ) رياض المسائل : 7 / 241 ، جواهر الكلام : 31 / 380 .على عدم وجوب الإرضاع على الأُمّ ، وبظاهر النصوص ( 4 )( 4 ) الوسائل : 21 / 525 - 526 ، أبواب النفقات ب 11 .المزبورة التي لا يتعدّى فيها إلى الأُمّ ، بل مطلق الأُنثى إلَّا بقاعدة الاشتراك المفقود هنا بالإجماع وغيره ( 5 )( 5 ) جواهر الكلام : 31 / 381 .. هذا ، ومع عدم الأب أو فقره فنفقة الولد على الجدّ للأب الذي هو أب دون أُمّ الولد ، خلافاً لبعض العامّة ( 6 )( 6 ) المبسوط للسرخسي : 5 / 226 - 227 ، العزيز شرح الوجيز : 10 / 80 ، بدائع الصنائع : 3 / 444 .حيث إنّه ذكر أنّ على الأمّ الثلث وعلى الجدّ الثلثان ، فإنْ فقد الجدّ أو كان معسراً فعلى أب الجدّ لأنّه أيضاً أب ، والترتيب بين الأب والجدّ وأب الجدّ إنّما هو باعتبار آية * ( وأُولُوا الأَرْحامِ بَعْضُهُمْ أَوْلى