أو بنت ، وبنت ابن أو بنت وهكذا الأقرب فالأقرب ، ومع التعدّد والتساوي في الدرجة يشتركون بالسويّة ، فلو كان له ابن أو بنت مع ابن ابن مثلًا فعلى الابن أو البنت ، ولو كان له ابنان أو بنتان أو ابن وبنت اشتركا بالسويّة ، وإذا اجتمعت الأُصول والفروع يُراعى الأقرب فالأقرب ، ومع التساوي يتشاركون ، فإذا كان له أب مع ابن أو بنت تشاركا بالسويّة ، وإن كان له أب مع ابن ابن أو ابن بنت فعلى الأب .
وإن كان ابن وجدّ لأب فعلى الابن ، وإن كان ابن ابن مع جدّ لأب تشاركا بالسويّة ، وإن كانت له أُمّ مع ابن ابن أو ابن بنت مثلًا فعلى الأُمّ ، ويشكل الأمر فيما إذا اجتمعت الأُمّ مع الابن أو البنت ، والأحوط التراضي والتسالم على الاشتراك بالسويّة .
وأمّا الجهة الثانية : فإذا كان عنده زائداً على نفقته ونفقة زوجته ما يكفي لجميع أقاربه المحتاجين وجب عليه نفقة الجميع ، وإذا لم يكف إلَّا لإنفاق بعضهم ينفق على الأقرب فالأقرب منهم ، وإذا كان قريبان أو أزيد في مرتبة واحدة ولا يكفي ما عنده الجميع فالأقرب أنّه يقسم بينهم بالسويّة مع إمكانه وإمكان انتفاعهم به ، وإلَّا فيُقرع بينهم ( 1 ) .
شرح
( 1 ) لوجوب الإنفاق ترتيب من جهة المُنفق ومن جهة المنفَق عليه :
أمّا من الجهة الأولى : فقد ذكروا إنّ نفقة الولد ذكراً كان أو غيره تجب على والده بلا خلاف ولا إشكال ، وإن كان له أمّ موسرة ، واستدلّ عليه في الجواهر بقوله تعالى : * ( فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ ) * ( 1 )( 1 ) سورة الطلاق : 65 / 6 .حيث إنّ ظاهره وجوب