مسألة 10 : يجب على الولد نفقة والده دون أولاده لأنّهم إخوته ودون زوجته ، ويجب على الوالد نفقة ولده وأولاده دون زوجته ( 1 ) .
مسألة 11 : لا تُقضى نفقة الأقارب ولا يتداركها لو فاتت في وقتها وزمانها ولو بتقصير من المنفق ، ولا تستقرّ في ذمّته بخلاف الزوجة كما مرّ . نعم لو لم ينفق عليه لغيبته أو امتنع عن إنفاقه مع يساره ورفع المنفَقُ عليه أمره إلى الحاكم فأمره بالاستدانة عليه فاستدان عليه اشتغلت ذمّته به ، ووجب عليه قضاؤه ( 2 ) .
شرح
يجعل خصوصيّة للأب في رعاية الاحتياط الاستحبابي .
( 1 ) لا يجب على الولد إلَّا نفقة الوالد دون أولاده ولو كان من أُمّه لأنّهم إخوته ، وقد عرفت ( 1 )( 1 ) في ص 604 - 606 .عدم وجوب نفقتهم ودون زوجته لعدم ملاك وجود النفقة فيها لا القرابة ولا الزوجيّة للمنفق ، كما أنّه يجب على الوالد نفقة الولد وأولاده لأنّهم كلَّهم أولاد له دون زوجة الولد لعدم المِلاك فيها أيضاً لأنّ المفروض أنّها زوجة الولد لا زوجة المنفق ، وقد عرفت ( 2 )( 2 ) في ص 607 - 611 .الضابطة في نفقة القريب ، فراجع .
( 2 ) قد علَّل عدم وجوب قضاء نفقة الأقارب وعدم لزوم تداركها لو فاتت في وقتها وزمانها ، ولو كان بتقصير من المنفق ، مضافاً إلى نفي وجدان الخلاف فيه ، بل الإجماع عليه كما في الجواهر ( 3 )( 3 ) جواهر الكلام : 31 / 379 .بأنّها مواساة لسدّ الخلَّة ، ولا يمكن تداركه بعد فوته وإن كان عن تقصير ، وعليه فلا تستقرّ في ذمّته بخلاف نفقة الزوجة الَّتي هي دين