تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة ( كتاب النكاح ) — صفحة 604

مساهمون:

ص٦٠٤
شرح
ومثلها رواية محمّد بن مسلم ، عن أبي عبد الله ( عليه السّلام ) ( 1 )( 1 ) الكافي : 4 / 13 ح 3 ، الوسائل : 21 / 526 ، أبواب النفقات ب 11 ح 5 .. ومرسلة جميل بن دراج المضمرة قال : لا يجبر الرجل إلَّا على نفقة الأبوين والولد ، قال ابن أبي عمير : قلت لجميل : والمرأة ؟ قال : قد روى عنبسة ، عن أبي عبد الله ( عليه السّلام ) قال : إذا كساها ما يواري عورتها ويطعمها ما يقيم صلبها أقامت معه وإلَّا طلَّقها ، قلت : فهل يُجبر على نفقة الأُخت ؟ فقال : لو أُجبر على نفقة الأُخت كان ذلك خلاف الرواية ( 2 )( 2 ) الكافي : 5 / 512 ح 8 ، الوسائل : 21 / 510 ، أبواب النفقات ب 1 ح 4 .. إلى غير ذلك من النصوص ( 3 )( 3 ) الوسائل : 21 / 507 - 512 و 525 - 526 ، أبواب النفقات ب 1 و 11 .الدّالة عليه ، الَّتي لا يبقى مع ملاحظة الجميع ارتياب في أصل وجوب نفقة الأقارب في الجملة ، إنّما الكلام في وجوب الإنفاق على آباء الأبوين وأمّهاتهما ، فقد تردّد المحقّق ( 4 )( 4 ) شرائع الإسلام : 2 / 352 .في ذلك في الشرائع ، ثمّ استظهر الوجوب ، وقال صاحب الجواهر : لم نعرف المناقشة من أحد منهم سوى المصنّف هنا وفي النافع ( 5 )( 5 ) المختصر النافع : 220 .( 6 )( 6 ) جواهر الكلام : 31 / 367 .. والدليل على الثبوت الظنّ لولا القطع بأنّ المراد من الأبوين هما الأبوان ومن علا ولو بمعونة الاتّفاق ظاهراً ، خصوصاً بعد إشعار الخبر ( 7 )( 7 ) الوسائل : 9 / 241 - 242 ، أبواب المستحقّين للزكاة ب 13 .الوارد في الزكاة الدّال على أنّه يعطى من الزكاة الأخ والأخت والعم والعمّة والخال والخالة ، ولا يعطى الجدّ والجدّة مع حرمة الزكاة لواجبي النفقة ، فليس النهي عن الأخيرين إلَّا لوجوب الإنفاق عليهما .