القول في نفقة الأقارب
مسألة 1 : يجب على التفصيل الآتي الإنفاق على الأبوين وآبائهما وأمّهاتهما وإن علوا ، وعلى الأولاد وأولادهم وإن نزلوا ، ذكوراً وإناثاً ، صغيراً أو كبيراً ، مسلماً أو كافراً ، ولا يجب على غير العمودين من الأقارب وإن استحبّ خصوصاً الوارث منه ( 1 ) .
شرح
( 1 ) تجب النفقة على الأبوين والأولاد إجماعاً من علماء الفريقين ( 1 )( 1 ) الخلاف : 5 / 120 و 124 ، مسالك الأفهام : 8 / 483 ، رياض المسائل : 7 / 267 ، المغني لابن قدامة : 9 / 256 ، الشرح الكبير : 9 / 274 .، ويدلّ عليه روايات مستفيضة :
ففي رواية حريز ، عن أبي عبد الله ( عليه السّلام ) قال : قلت له : من الذي أُجبر عليه وتلزمُني نفقته ؟ قال : الوالدان والولد والزوجة ( 2 )( 2 ) الكافي : 4 / 13 ح 1 ، التهذيب : 6 / 293 ح 812 ، الإستبصار : 3 / 43 ح 144 ، الخصال : 247 ح 109 ، الوسائل : 21 / 525 ، أبواب النفقات ب 11 ح 3 .