تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة ( كتاب النكاح ) — صفحة 571

مساهمون:

ص٥٧١
مسألة 3 : لو ارتدّت سقطت النفقة ، وإن عادت في العدّة عادت ( 1 ) . مسألة 4 : الظاهر أنّه لا نفقة للزوجة الصغيرة غير القابلة للاستمتاع منها على زوجها ، خصوصاً إذا كان صغيراً غير قابل للتمتّع والتلذّذ ، وكذا للزوجة الكبيرة إذا كان زوجها صغيراً غير قابل لأن يستمتع منها . نعم لو كانت الزوجة مراهقة
شرح
أيّ زمان شئت ، كما استظهره في المسالك ( 1 )( 1 ) مسالك الأفهام : 8 / 469 .من كلام المحقّق ( 2 )( 2 ) شرائع الإسلام : 2 / 350 .وغيره ( 3 )( 3 ) المبسوط : 6 / 11 ، قواعد الأحكام : 2 / 52 .. فيرد عليه أنّه لا دليل عليه ، ولا يتوقّف صدق الطاعة والانقياد وكذا عروض نفسها عليه كلّ غدوة وعشيّة عليه ، وإن كان المراد نفي صورة الشك فهو تامّ لاقتضاء الاستصحاب البقاء على النشوز ، وأمّا انقضاء زمان أمكن الوصول إليها ، فإن كان المراد مدخليّة انقضاء الزمان المذكور في ذلك فالظَّاهر أنّه لا دليل عليه ، وإن كان المراد ارتفاع الشكّ في بقاء النشوز بذلك فهو حقّ لا ريب فيه . ( 1 ) أمّا سقوط النفقة مع ارتدادها فإنّما للخروج عن الزوجيّة بمجرّد الارتداد وحصول البينونة بينهما كذلك ، ومن المعلوم أنّه لا تجب نفقة غير الزوجة فيما كانت علَّة وجوبها الزوجيّة وأمّا ، عود وجوب النفقة بعد عودها عن الارتداد في العدّة فبلحاظ أنّ توبة المرتدّة حيث تكون مقبولة ولو بحسب الظَّاهر ، فإذا كانت هذه التوبة واقعة في العدّة ولم تخرج العدّة بعد تعود الزوجيّة الموجبة للإنفاق ، والمفروض في هذه المسألة عدم تحقّق النشوز .