تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة ( كتاب النكاح ) — صفحة 567

مساهمون:

ص٥٦٧
فصلٌ في النفقات إنّما تجب النفقة بأحد أسباب ثلاثة : الزوجيّة والقرابة والملك . مسألة 1 : إنّما تجب نفقة الزوجة على الزوج بشرط أن تكون دائمة فلا نفقة للمنقطعة ، وأن تكون مطيعة له فيما تجب إطاعتها له ، فلا نفقة للناشزة ، ولا فرق بين المسلمة والذمّية ( 1 ) .
شرح
( 1 ) وجوب النفقة من حيث كونها نفقة إنّما يكون بأحد أسباب ثلاثة ، وأمّا من جهة وجوب حفظ النفس المحترمة كفاية أو عيناً فلا يدخل تحت هذه الأسباب الخاصّة ، لكن قد عرفت ( 1 )( 1 ) في ص 488 - 489 .الإشارة إلى أنّ سعة دائرة هذا الوجوب وضيقها يشكل الوصول إليها ، من جهة أنّه من المعروف بل المسلَّم في الأنظار وجوب حفظ النفس المحترمة مطلقاً ، وانّه في أعلى مراتب الوجوب ، وأنّه لا يُقابله الواجبات الأُخر ، ويؤيّده عدم تأثير الإكراه على قتل مسلم في جوازه ولو وقع التهديد بالقتل .