تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة ( كتاب النكاح ) — صفحة 559

مساهمون:

ص٥٥٩
شرح
فرق بين الذكر والأنثى ، ففي الذكر يكون حقّ الحضانة بعد مدّة الرضاع للأب ، وفي الأنثى إلى أن تبلغ سبعاً للأمّ على المشهور ( 1 )( 1 ) النهاية : 504 ، السرائر : 2 / 653 ، غُنية النزوع : 387 ، الروضة البهية : 5 / 459 .. أو تسعاً كما عن المفيد ( 2 )( 2 ) المقنعة : 531 .وسلار ( 3 )( 3 ) المراسم : 166 .والقاضي ( 4 )( 4 ) المهذّب : 2 / 352 .. وجه ما هو المشهور الجمع بين الروايات الدّالَّة على حكم المقام ، فمقتضى روايتي الكناني وداود بن الحصين المتقدّمتين ( 5 )( 5 ) في ص 550 .انقطاع حضانتها بالفطام مطلقاً من غير فرق بين الذكر والأنثى ، ومقتضى رواية أيّوب بن نوح المتقدّمة أيضاً هو بقاء حضانتها إلى أن تبلغ سبع سنين كذلك ، فتحمل الأوّلتان على الذكر والثانية على الأنثى للإجماع ( 6 )( 6 ) غُنية النزوع : 387 ، السرائر : 2 / 653 .والاعتبار ، نظراً إلى أنّ الوالد أنسب بتربية الذكر وتأديبه ، والوالدة أنسب بتربية الأنثى وتأديبها . وأمّا قول غير المشهور فذكر صاحب الجواهر ( قدّس سرّه ) : إنّا لم نقف على مستنده ، اللَّهم إلَّا أن يُقال : إنّها لمّا كانت مستورة ولا بدّ للأب من التبرّج كثيراً لم يكن بدّ من وليّ يربّيها إلى البلوغ ، وحدّه تسع سنين ، أو تستصحب الحضانة إليها بعد تنزيل خبري السبع على الذكر ، كما عن الخلاف ( 7 )( 7 ) الخلاف : 5 / 131 .والمبسوط ( 8 )( 8 ) المبسوط : 6 / 39 .وأبي علي ( 9 )( 9 ) حكى عنه في مختلف الشيعة : 7 / 306 .والقاضي ( 10 )( 10 ) المهذّب : 2 / 352 .