مسألة 13 : لو ادّعى الأب وجود متبرّعة وأنكرت الأُمّ ولم تكن البيّنة على وجودها فالقول قولها بيمينها ( 1 ) .
شرح
لا يجوز لاختلاف المراضع في الحكم والخواصّ ، ودلالة العرف على مباشرتها ( 1 )( 1 ) مسالك الأفهام : 8 / 415 .. ثمّ أورد عليه بأنّه لا خصوصيّة للمقام حينئذٍ ولا يليق التنبيه عليه ، وإنّما المراد ما ذكر من بيان استحقاق الأُمّ أُجرة الرضاع ، سواء وقع معها عقد الإجارة أم لا ( 2 )( 2 ) جواهر الكلام : 31 / 275 - 276 ..
هذا ، والظاهر أنّ عبارة الشرائع ناظرة إلى أمرين : أحدهما : ما أفاده صاحب الجواهر ( قدّس سرّه ) ، وثانيهما : ما هو المعهود في هذه المسألة من كونها أحقّ بالرضاع فيما إذا كانت متبرّعة أو تطلب ما تطلب غيرها أو أنقص ، بخلاف ما إذا طلبت الزيادة أو كانت هناك متبرّعة ، إلَّا أنّ يُقال : إنّ تعرّض الشرائع لهذه المسألة فيما بعد هذه العبارة قرينة على كون المراد من هذه العبارة ما في الجواهر ، والأمر سهل ، ثمّ إنّه من الواضح أنّ أحقيّة الأم بالإرضاع غير مسألة حقّ الحضانة ، التي سيجيء ( 3 )( 3 ) في ص 555 - 558 .البحث عنها إن شاء الله تعالى .
( 1 ) ذكر المحقّق في الشرائع : أنّه لو ادّعى الأب وجود متبرّعة وأنكرت الأُمّ ، فالقول قول الأب لأنّه يدفع عن نفسه وجوب الأُجرة على تردّد ( 4 )( 4 ) شرائع الإسلام : 2 / 345 .. وقد حكي عن المبسوط ( 5 )( 5 ) المبسوط : 6 / 38 .تقديم قول الأب ، ولكنّه ذكر في المتن أنّ القول قولها بيمينها لأصالة أحقيّة الأُم ، كما تدلّ عليها النصوص المتقدّمة ، فوجود المتبرّعة كالمانع الذي يحتاج