شرح
المرأة ؟ قال : لا ، بل الرجل ، فإن قالت المرأة لزوجها الذي طلَّقها أنا أرضع ابني بمثل ما تجد من يرضعه فهي أحقّ به ( 1 )( 1 ) الكافي : 6 / 44 ح 1 ، التهذيب : 8 / 105 ح 353 ، الإستبصار : 3 / 320 ح 1140 ، الوسائل : 21 / 471 ، أبواب أحكام الأولاد ب 81 ح 3 ..
ورواية أبي الصباح الكناني ، عن أبي عبد الله ( عليه السّلام ) قال : إذا طلَّق الرجل المرأة وهي حُبلى أنفق عليها حتى تضع حملها ، وإذا وضعته أعطاها أجرها ولا يُضارّها إلَّا أن يجد من هو أرخص أجراً منها ، فإن هي رضيت بذلك الأجر فهي أحقّ بابنها حتّى تفطمه ( 2 )( 2 ) الكافي : 6 / 45 ح 2 وص 103 ح 2 ، التهذيب : 8 / 106 ح 360 وص 134 ح 465 ، الإستبصار : 3 / 320 ح 1141 ، الوسائل : 21 / 471 ، أبواب أحكام الأولاد ب 81 ح 2 ..
وصحيحة الحلبي ، عن أبي عبد الله ( عليه السّلام ) قال : الحُبلى المطلَّقة يُنفق عليها حتى تضع حملها ، وهي أحقّ بولدها حتى ترضعه بما تقبله امرأة أُخرى ، إنّ الله يقول : * ( لا تُضَارَّ والِدَةٌ بِوَلَدِها ولا مَوْلُودٌ لَهُ بِوَلَدِهِ ) * ( 3 )( 3 ) سورة البقرة : 2 / 233 .( 4 )( 4 ) الكافي : 6 / 103 ح 3 ، الوسائل : 21 / 472 ، أبواب أحكام الأولاد ب 81 ح 5 ..
ورواية داود بن الحصين ، عن أبي عبد الله ( عليه السّلام ) قال : * ( والْوالِداتُ يُرْضِعْنَ أَوْلادَهُنَّ ) * ( 5 )( 5 ) سورة البقرة 2 / 233 .قال : ما دام الولد في الرضاع فهو بين الأبوين بالسويّة ، فإذا فطم فالأب أحقّ به من الأُم ، فإذا مات الأب فالأمّ أحقّ به من العصبة ، وإن وجد الأب من يرضعه بأربعة دراهم وقالت الأُمّ : لا أرضعه إلَّا بخمسة دراهم ، فإنّ له أن ينزعه منها إلَّا أنّ ذلك خير له وأرفق به أن يترك مع أُمّه ( 6 )( 6 ) الكافي : 6 / 45 ح 4 ، التهذيب : 8 / 104 ح 352 ، الإستبصار : 3 / 320 ح 1138 ، تفسير العياشي : 1 / 120 ح 380 ، الفقيه : 3 / 274 ح 1302 ، الوسائل : 21 / 470 ، أبواب أحكام الأولاد ب 81 ح 1 ..