تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة ( كتاب النكاح ) — صفحة 545

مساهمون:

ص٥٤٥
شرح
وفي رواية عبد الله بن سنان ، عن أبي عبد الله ( عليه السّلام ) قال : عقّ عنه وأحلق رأسه يوم السابع ، وتصدّق بوزن شعره فضّة ، وأقطع العقيقة جذاوي وأطبخها وأدعُ عليها رهطاً من المسلمين ( 1 )( 1 ) الكافي : 6 / 27 ح 1 ، التهذيب : 7 / 442 ح 1766 ، الوسائل : 21 / 421 ، أبواب أحكام الأولاد ب 44 ح 8 .. والظَّاهر أنّ المراد هو الطبخ على ما هو المتعارف ، وأمّا كون الأفضل طبخها بماء وملح فهو غير معلوم لعدم الدّليل عليه ، وحيث إنّ أحد الأقوال في معنى الرهط هو ما فوق العشرة إلى الأربعين ، فالأفضل أن تكون الجماعة اللاتي يدعون إليها أقلّ من العشرة ، خصوصاً مع رواية عمّار المشتملة على قوله ( عليه السّلام ) : وتطعم منه عشرة من المسلمين ، فإن زادوا فهو أفضل ( 2 )( 2 ) الكافي : 6 / 28 ح 1 ، التهذيب : 7 / 443 ح 1771 ، الوسائل : 21 / 421 ، أبواب أحكام الأولاد ب 44 ح 4 .الحديث . ثمّ إنّه ذكر المحقّق في الشرائع : ويعني يكره أن يكسر شيء من عظامها ، بل يفصل أعضاؤها ( 3 )( 3 ) شرائع الإسلام : 2 / 345 .. والأخبار في هذا المجال مختلفة فبعضها يدلّ على الجواز من دون كراهة ، بل على الأمر بالكسر ، مثل : رواية الفقيه مرسلًا ، عن أبي عبد الله ( عليه السّلام ) أنّه سُئلَ عن العقيقة إذا ذبحت يكسر عظمها ؟ قال : نعم ، يكسر عظمها ويقطع لحمها ويصنع بها بعد الذبح ما شئت ( 4 )( 4 ) الفقيه : 3 / 314 ح 1524 ، الوسائل : 21 / 424 ، أبواب أحكام الأولاد ب 44 ح 17 .. وبعضها يدلّ على النهي عن الكسر ، مثل : رواية الكاهلي ، عن أبي عبد الله ( عليه السّلام ) قال : العقيقة يوم السّابع ، وتعطى القابلة الرجل مع الورك ، ولا يكسر العظم ( 5 )( 5 ) الكافي : 6 / 29 ح 11 ، التهذيب : 7 / 443 ح 1772 ، الوسائل : 21 / 421 ، أبواب أحكام الأولاد ب 44 ح 5 .. ومقتضى الجمع الحمل على الكراهة .
تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة ( كتاب النكاح ) — صفحة 545 | الشيخ فاضل اللنكراني / مركز فقه الأئمة الأطهار ( ع )