تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة ( كتاب النكاح ) — صفحة 511

مساهمون:

ص٥١١
شرح
الصّلاح ( 1 )( 1 ) الكافي في الفقه : 314 .وهو أنّ أقصاه سنة ، ومالَ إليه العلَّامة في المختلف ( 2 )( 2 ) مختلف الشيعة : 7 / 315 - 316 .. وفي محكي المسالك أنّه أقرب إلى الصواب ( 3 )( 3 ) مسالك الأفهام : 8 / 376 .. ولكن قال في الشرائع : إنّه متروك ( 4 )( 4 ) شرائع الإسلام : 2 / 340 .. ويدلّ عليه رواية غياث ، عن جعفر بن محمّد ، عن أبيه ( عليهما السّلام ) قال : أدنى ما تحمل المرأة لستّة أشهر ، وأكثر ما تحمل لسنتين ( 5 )( 5 ) الفقيه : 3 / 330 ح 1600 ، الوسائل : 21 / 384 ، أبواب أحكام الأولاد ب 17 ح 15 .. هذا على نقل الوسائل ، ولذا قال : هذا محمول على التقيّة ، لكن نقل في محكي الوافي بدل سنتين سنة ( 6 )( 6 ) الوافي 23 / 1425 ح 23567 ، وكذا في المصدر .. وفي مرسل حريز ، عمّن ذكره ، عن أحدهما ( عليهما السّلام ) في قول الله عزّ وجل : * ( يَعْلَمُ ما تَحْمِلُ كُلُّ أُنْثى وما تَغِيضُ الأَرْحامُ وما تَزْدادُ ) * ( 7 )( 7 ) سورة الرعد : 13 / 8 .قال : الغيض : كلّ حمل دون تسعة أشهر ، وما تزداد : كلّ شيء يزداد على تسعة أشهر ، فلمّا رأت المرأة الدم الخالص في حملها فإنّها تزداد بعد الأيّام الَّتي رأت في حملها من الدّم ( 8 )( 8 ) الكافي : 6 / 12 ح 2 ، الوسائل : 21 / 381 ، أبواب أحكام الأولاد ب 17 ح 6 .. وفي المرفوعة المرويّة عن نوادر المعجزات للرّاوندي ، عن سيّدة النساء فاطمة ( سلام الله عليها ) أنّها ولدت الحسين ( عليه السّلام ) عند تمام ستّة من حملها به ( 9 )( 9 ) الخرائج والجرائح : 2 / 841 - 845 باب نوادر المعجزات ح 60 ..
تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة ( كتاب النكاح ) — صفحة 511 | الشيخ فاضل اللنكراني / مركز فقه الأئمة الأطهار ( ع )