تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة ( كتاب النكاح ) — صفحة 508

مساهمون:

ص٥٠٨
شرح
لأنّ ظاهرها عدم قبول ذلك منها مع أنّه لا وجه له في هذه الصّورة ، مع أنّ جريان الملاعنة في السقط محلّ كلام وإشكال ، فتدبّر جيّداً ، ومع الغضّ عن الجميع فالأخبار الدّالة على أنّ أقلّ الحمل ستة أشهر موافقة للشهرة المحقّقة وظاهر الكتاب ( 1 )( 1 ) سورة لقمان : 31 / 14 ، سورة الأحقاف : 46 / 15 .كما لا يخفى ، فلا ينبغي الارتياب في هذه الجهة . الأمر الثالث : عدم التجاوز عن أقصى مدّة الحمل ، والأشهر بل المشهور ( 2 )( 2 ) المُقنعة : 539 ، النهاية : 505 ، المهذّب : 2 / 341 ، المراسم : 156 ، السرائر : 2 / 657 .. بل عن المحكيّ عن ظاهر الإسكافي ( 3 )( 3 ) حكى عنه في مختلف الشيعة : 7 / 315 .والمبسوط ( 4 )( 4 ) المبسوط : 5 / 290 .والخلاف ( 5 )( 5 ) الخلاف : 5 / 88 .إجماعنا عليه أنّه تسعة أشهر ، ويدلّ عليه روايات كثيرة ، مثل : مرسلة عبد الرحمن بن سيّابة ، عمّن حدّثه ، عن أبي جعفر ( عليه السّلام ) قال : سألته عن غاية الحمل بالولد في بطن أمّه كم هو ؟ فإنّ الناس يقولون : ربّما بقي في بطنها سنتين ( سنين خ ل ) فقال : كذبوا أقصى مدّة الحمل تسعة أشهر ، ولا يزيد لحظة ، ولو زاد ساعة ( لحظة خ ل ) لقَتلَ أمّه قبل أن يخرج ( 6 )( 6 ) الكافي : 6 / 52 ح 3 ، التهذيب : 8 / 115 ح 396 وص 166 ح 578 ، الوسائل : 21 / 380 ، أبواب أحكام الأولاد ب 17 ح 3 .. ورواية وهب ، عن أبي عبد الله ( عليه السّلام ) قال : قال أمير المؤمنين ( عليه السّلام ) : يعيش الولد لستّة أشهر ، ولسبعة أشهر ، ولتسعة أشهر ، ولا يعيش لثمانية أشهر ( 7 )( 7 ) الكافي : 6 / 52 ح 2 ، التهذيب : 8 / 115 ح 398 وص 166 ح 577 ، الوسائل : 21 / 380 ، أبواب أحكام الأولاد ب 17 ح 2 ..
تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة ( كتاب النكاح ) — صفحة 508 | الشيخ فاضل اللنكراني / مركز فقه الأئمة الأطهار ( ع )