تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة ( كتاب النكاح ) — صفحة 506

مساهمون:

ص٥٠٦
شرح
النطفتين ، ويؤيّده علم اليوم . 4 قوله ( صلَّى الله عليه وآله ) : الولد للفراش ( 1 )( 1 ) الوسائل : 21 / 173 - 175 ، أبواب نكاح العبيد ب 58 .بناءً على أنّ المراد به الافتراش فعلًا لا ما يقوله العامّة ( 2 )( 2 ) المغني لابن قدامة : 9 / 13 ، المجموع : 19 / 77 ، العزيز شرح الوجيز : 9 / 406 .من الافتراش شرعاً ، بمعنى أنّه يحلّ له وطئها ، فلو ولدت وإن لم يفترشها فعلًا أُلحِق به الولد . ويرد عليه أنّ الفراش الفعلي ملازم للإنزال أو لاحتمال سبق الماء . 5 إيماء بعض الروايات إليه ، مثل : رواية أبي البختري المرويّة في قرب الإسناد ، عن جعفر بن محمّد ، عن أبيه ، عن عليّ ( عليهم السّلام ) قال : جاء رجل إلى رسول الله ( صلَّى الله عليه وآله ) فقال : كنت أعزل عن جارية لي فجاءت بولد فقال ( صلَّى الله عليه وآله ) : إنّ الوكاء قد ينفلت ، فألحَق به الولد ( 3 )( 3 ) قرب الإسناد : 140 ح 500 ، الوسائل : 21 / 378 ، أبواب أحكام الأولاد ب 15 ح 1 .. ورواية أبي طاهر البلالي ، المرويّة في كتاب كمال الدّين للصدوق ( قدّس سرّه ) قال : كتب جعفر بن حمدان فخرجت إليه هذه المسائل : استحللت بجارية وشرطت عليها أن لا أطلب ولدها ولم ألزمها منزلي ، فلمّا أتى لذلك مدّة قالت لي : قد حبلت . . وقد أتت بولد ذكر فلم أنكره إلى أن قال : فخرج جوابها يعني من صاحب الزمان عجّل الله تعالى فرجه الشريف : وأمّا الرجل الذي استحلّ بالجارية وشرط عليها أن لا يطلب ولدها فسبحان من لا شريك له في قدرته ، شرطه على الجارية شرط على الله عزّ وجلّ ، هذا ما لا يؤمن أن يكون ، وحيث عرض له في هذا الشكّ وليس يعرف الوقت الذي أتاها فليس ذلك بموجب للبراءة من ولده ( 4 )( 4 ) كمال الدين : 500 ح 25 ، الوسائل : 21 / 385 ، أبواب أحكام الأولاد ب 19 ح 1 ..