تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة ( كتاب النكاح ) — صفحة 461

مساهمون:

ص٤٦١
شرح
يوجب فساد العقد أيضاً ، والوجه فيه أمّا الإجماع ( 1 )( 1 ) جامع المقاصد : 13 / 388 ، الروضة البهيّة : 5 / 362 ، مسالك الأفهام : 8 / 245 ، رياض المسائل : 7 / 171 .كما يظهر من الجواهر . ولذا أورد على تردّد المحقّق في الشرائع في بطلان العقد مع اشتراط الخيار فيه بقوله : وفيه تردّد منشأه الالتفات إلى تحقّق الزوجيّة لوجود المقتضى وارتفاعه عن تطرّق الخيار أو الالتفات إلى عدم الرّضا بالعقد لترتّبه على الشرط ( 2 )( 2 ) شرائع الإسلام : 2 / 330 .. بأنّ الأولى جعل منشأه التردّد في أنّ بطلان هذا الشرط لمخالفته مقتضى العقد أو لكونه غير مشروع ، فيكون مخالفاً للكتاب والسنّة ، فعلى الأوّل يتّجه بطلان العقد دون الثاني ثمّ قال : اللَّهم إلَّا أن يكون مراده ذلك ( 3 )( 3 ) جواهر الكلام : 31 / 106 .. أو يكون الوجه في المسألة دلالة بعض الروايات ( 4 )( 4 ) الوسائل : 21 / 275 و 297 ، أبواب المهور ب 20 و 38 .الواردة في بعض الشروط الفاسدة على عدم اقتضاء فساده لفساد العقد ، ولعلّ النكتة فيه إرادة الشارع تحقّق الزوجيّة الناهية عن الفحشاء والمنكر طبعاً ، وعدم حدوث الخلل أو التزلزل فيها . ولذا قد شاع النقل عنه ( صلَّى الله عليه وآله ) أنّه قال : النكاح من سنّتي ، فمن رغب عن سنّتي فليس منّي ( 5 )( 5 ) البحار : 103 / 220 ، سنن ابن ماجة 1 / 592 ح 1846 ، عوالي اللئالي : 2 / 360 ح 3 .وأمثال ذلك من التعبيرات ، وقد ورد الحثّ والترغيب عليه في الكتاب ( 6 )( 6 ) سورة النور : 24 / 32 .والسنّة ( 7 )( 7 ) الوسائل : 20 / 13 - 18 ، أبواب مقدّمات النكاح ب 1 .كثيراً ، كما تقدّم بعضها في هذا الكتاب ( 8 )( 8 ) أي في أوّل الكتاب .. نعم في الشرط المنافي
تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة ( كتاب النكاح ) — صفحة 461 | الشيخ فاضل اللنكراني / مركز فقه الأئمة الأطهار ( ع )