خاتمة في الشروط المذكورة في عقد النكاح مسألة 1 : يجوز أن يُشترط في ضمن عقد النكاح كلّ شرط سائغ ، ويجب على المشروط عليه الوفاء به كما في سائر العقود ، لكن تخلَّفه أو تعذّره لا يُوجب الخيار في عقد النكاح بخلاف سائر العقود . نعم لو كان الشرط الالتزام بوجود صفة في أحد الزوجين مثل كون الزوجة باكرة أو كون الزوج مؤمناً غير مخالف فتبيّن خلافه أوجب الخيار كما مرّت ( 1 ) الإشارة إليه 1 .
شرح
( 1 ) أما جواز الاشتراط في ضمن عقد النكاح كلّ شرط سائغ ووجوب الوفاء على المشروط عليه فواضح لا ينبغي الارتياب فيه ، وأمّا عدم كون تخلَّفه أو تعذّره موجباً للخيار بخلاف سائر العقود ، حيث يكون خيار تخلَّف الشرط ثابتاً فيها ، فلما ذكره صاحب الجواهر ( قدّس سرّه ) من الوجه لعدم جواز اشتراط الخيار في عقد النكاح ،
هامش
( 1 ) تحرير الوسيلة : 2 / 265 مسألة 13 .