مسألة 14 : لو مات أحد الزوجين قبل الدخول فالأقوى تنصيف المهر كالطلاق خصوصاً في موت المرأة ، والأحوط الأولى التصالح خصوصاً في موت الرجل ( 1 ) .
شرح
ثمّ إنّه ذكر المحقّق في الشرائع : ولو اختلفت قيمته في وقت العقد ووقت القبض لزمها أقلّ الأمرين ( 1 )( 1 ) شرائع الإسلام : 2 / 328 .. وعلَّله في الجواهر بقوله : لأنّه ملَّكته بتمامه بالعقد على الأصحّ ، فالزيادة حينئذٍ لها وليس النقصان عليها ، فإنّه ليس مضموناً عليها للزوج ، لأنّه ملَّكها خصوصاً ولم يسلَّم إليها ، فإن زادت حين التسليم لم يستحقّ الزيادة ، وإن نقصت حينه لم يضمن له النقصان ، وإن نقصت في البين ثمّ زادت والزيادة متجدّدة غير مستحقّة له فهي لها ( 2 )( 2 ) جواهر الكلام : 31 / 80 ..
ولكنّه اختار نفسه أنّه مع ملاحظة النصّ لا بدّ من ضمان القيمة يوم النقص لدلالة خبر عليّ بن جعفر ( عليه السّلام ) ( 3 )( 3 ) التهذيب : 7 / 369 ح 1494 ، الوسائل : 21 / 293 ، أبواب المهور ب 34 ح 2 .عليه ، وبدون ملاحظة النصّ لا بدّ من الالتزام بالضمان بقيمة يوم التلف باعتبار تعلَّق حقّ الاستعادة في العين ما دامت موجودة ، فمع تلفها يتعلَّق بقيمتها في ذلك اليوم ، الَّذي هو ابتداء تعلَّق الحقّ المزبور أو ضمانها القيمة يوم الطلاق ، الذي هو يوم تملَّك النصف من العين أو من قيمتها في ذلك اليوم ( 4 )( 4 ) جواهر الكلام : 31 / 81 ..
( 1 ) نسب إلى المشهور ( 5 )( 5 ) الجامع للشرائع : 439 ، إيضاح الفوائد : 3 / 198 ، المهذّب البارع : 3 / 397 ، الروضة البهية : 5 / 353 .أنّ في موت أحد الزوجين قبل الدخول تستحقّ المرأة