تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة ( كتاب النكاح ) — صفحة 430

مساهمون:

ص٤٣٠
للزوج استرجاعه ما دام موجوداً ، وأمّا مع عدم الرضا من الزوج وإنّما أعطاه من جهة استخلاص البنت حيث إنّ القريب مانع عن تمشية الأمر مع رضاها بالتزويج بما بذل لها من المهر ، فيحرم أخذه وأكله ، ويجوز للزوج الرّجوع فيه وإن كان تالفاً ( 1 ) .
شرح
( 1 ) ما تعارف في بعض البلاد من أخذ بعض أقارب الزوجة من الأب أو الأُمّ أو غيرهما شيئاً من الزوج وهو المسمّى في بلداننا وأزماننا « شير بهاء » ويمكن أن يكون مسمّى باسم آخر في غيرها لا يكون بعنوان المهر وجزء منه ، بل هو شيء زائد عليه ، فلا يترتّب عليه حكم المهر ، وأمّا حكمه في نفسه فالظاهر أنّه يتصوّر فيه فروض : الفرض الأول : ما إذا كان إعطاؤه وأخذه بعنوان الجعالة لعمل مباح ، وهو التسبيب في جلب رضائه الزوجة أو تقليل مهرها ، سواء كان العامل أباً أو أخاً أو غيرهما ، وفي هذه الصورة يستحقّ العامل الجعل ، ولا يكون الزوج مسلَّطاً على استرجاعه كما في سائر موارد الجعالة ، ويمكن أن يكون الوجه في هذه الجعالة بالإضافة إلى الأب أو الجدّ للأب هو ثبوت الولاية لهما حتى على البالغة الرشيدة ، بناء على بعض الأقوال كما تقدّمت ( 1 )( 1 ) في « القول في أولياء العقد » مسألة 2 .. هذا ، ولكن هذا الفرض خارج عمّا هو المتعارف في ذلك . الفرض الثاني : ما إذا لم يكن بعنوان الجعالة ، لكن كان إعطاء الزوج للقريب بطيب منه ورضاه ، وإن كان لأجل جلب خاطره ورضاه ، حيث إنّ رضاه في نفسه مقصود له ، أو من جهة أنّ رضا البنت منوط برضاه ومتوقف عليه ، وفي هذا