تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة ( كتاب النكاح ) — صفحة 424

مساهمون:

ص٤٢٤
مفوضة البضع ( 1 ) . مسألة 5 : لو وقوع العقد بلا مهر لم تستحقّ المرأة قبل الدخول شيئاً إلَّا إذا طلقها ، فتستحقّ عليه أن يعطيها شيئاً بحسب حاله من الغنى ، والفقر ، واليسار ، والإعسار من دينار ، أو درهم ، أو ثوب ، أو دابّة أو غيرها ، ويقال لذلك الشيء : المتعة ، ولو انفسخ العقد قبل الدخول بأمر غير الطلاق لم تستحق شيئاً ، وكذا لو مات أحدهما قبله ، وأمّا لو دخل بها استحقّت عليه بسببه مهر أمثالها 2 .
شرح
( 1 ) قد عرفت ( 1 )( 1 ) في ص 419 .أنّ ذكر المهر لا يكون شرطاً في النكاح الدائم بخلاف المؤجّل ، فلو عقد عليها ولم يذكر لها مهراً صحّ العقد ، بل لو صرّح بعدم ثبوت المهر يكون العقد صحيحاً ، ويقال للعقد بدون المهر : تفويض البضع ، وللمرأة التي لم يذكر في عقدها مهر : مفوضة البضع ، وسيأتي إن شاء الله تعالى ترتّب بعض الآثار على خصوص هذه الصورة ، فانتظر . ( 2 ) لو وقع العقد بلا مهر وهو الذي سمّيناه تفويض البضع ، فلا تكون المرأة مستحقّة لشيء قبل الدخول إلَّا إذا تحقّق الطلاق حينئذٍ ، فتستحقّ عليه أن يعطيها شيئاً من أمواله بحسب حاله من الغنى ، والفقر ، واليسار ، والإعسار من دينار ، أو درهم ، أو ثوب أو غيرها ، ويقال لذلك الشيء : المتعة ، قال الله تعالى : * ( ومَتِّعُوهُنَّ عَلَى الْمُوسِعِ قَدَرُهُ وعَلَى الْمُقْتِرِ قَدَرُهُ ) * ( 2 )( 2 ) سورة البقرة : 2 / 236 .. وقال في موضع آخر : * ( يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذا نَكَحْتُمُ الْمُؤْمِناتِ ثُمَّ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ