تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة ( كتاب النكاح ) — صفحة 419

مساهمون:

ص٤١٩
فصل في المهر ويقال له : الصداق . مسألة 1 : كلّ ما يملكه المسلم يصحّ جعله مهراً عيناً كان أو ديناً أو منفعة لعين مملوكة من دار أو عقار أو حيوان ، ويصحّ جعله من منفعة الحرّ كتعليم صنعة ونحوه من كلّ عمل محلَّل ، بل الظاهر صحّة جعله حقّا ماليّاً قابلًا للنقل والانتقال كحقّ التحجير ونحوه ، ولا يتقدّر بقدر ، بل ما تراضى عليه الزوجان كثيراً كان أو قليلًا ما لم يخرج بسبب القلَّة عن المالية . نعم يستحبّ في جانب الكثرة أن لا يزيد على مهر السنّة ، وهو خمسمائة درهم ( 1 ) .
شرح
( 1 ) ذكر المهر وإن كان غير معتبر في النكاح الدائم بخلاف النكاح المؤجّل على ما عرفت ( 1 )( 1 ) في ص 332 .إلَّا أنّه مع ذكره لا بدّ وأن يكون ممّا يملكه المسلم عيناً كان أو ديناً أو منفعة للعين المملوكة من دار ، أو عقار ، أو حيوان ، كما أنّه يصحّ جعله من منفعة الحرّ
تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة ( كتاب النكاح ) — صفحة 419 | الشيخ فاضل اللنكراني / مركز فقه الأئمة الأطهار ( ع )