تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة ( كتاب النكاح ) — صفحة 36

مساهمون:

ص٣٦
مسألة 16 : لا إشكال في جواز نظر الرجل إلى ما عدا العورة من مماثله ، شيخاً كان المنظور إليه أو شابّاً ، حسن الصورة أو قبيحها ما لم يكن بتلذّذ وريبة ،
شرح
وقوله تعالى : * ( فَلَمَّا ذاقَا الشَّجَرَةَ بَدَتْ لَهُما سَوْآتُهُما ) * ( 1 )( 1 ) سورة الأعراف : 7 / 22 .، وقوله تعالى : * ( يَنْزِعُ عَنْهُما لِباسَهُما لِيُرِيَهُما سَوْآتِهِما ) * ( 2 )( 2 ) سورة الأعراف : 7 / 27 .( 3 )( 3 ) كشف اللثام : 7 / 24 .. لكن في الجواهر : وفيه ما لا يخفى ( 4 )( 4 ) جواهر الكلام : 29 / 72 .. وكذا يجوز لكلّ من الرجل والمرأة النظر إلى المحارم ما عدا العورة ، وما عن ظاهر التحرير من أنّه ليس للمحرم التطلَّع في العورة والجسد عارياً ( 5 )( 5 ) تحرير الأحكام : 2 / 3 .واضح الضعف ، وإن كان في خبر أبي الجارود ، عن أبي جعفر ( عليه السّلام ) ، المرويّ في تفسير عليّ ابن إبراهيم ، والمنقول في المستدرك في قوله تعالى : * ( ولا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا ما ظَهَرَ مِنْها ) * ( 6 )( 6 ) سورة النور : 24 / 31 .فهو الثياب ، والكحل ، والخاتم ، وخضاب الكف ، والسّوار ، والزينة ثلاث : زينة للناس ، وزينة للمحرم ، وزينة للزوج ، فأمّا زينة الناس فقد ذكرناه ، وأمّا زينة المحرم فموضع القلادة فما فوقها ، والدملج وما دونه ، والخلخال وما أسفل منه ، وأمّا زينة الزوج فالجسد كلَّه ( 7 )( 7 ) تفسير القمي : 2 / 101 ، مستدرك الوسائل : 14 / 275 ، أبواب مقدّمات النكاح ب 85 ح 3 .، لكنّه مضافاً إلى ضعف الرواية قد ذكرنا في كتاب الصلاة أنّ المراد من الآية هي أنّ المرأة بنفسها زينة ، والزينة الظاهرة هي الوجه والكفّان لا الزينة المتعارفة ( 8 )( 8 ) تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة ، كتاب الصلاة : 1 / 569 - 576 .، فراجع .