مسألة 15 : لا يثبت بهذا العقد توارث بين الزوجين ، فلو شرطا التوارث أو توريث أحدهما ففي التوريث إشكال ، فلا يترك الاحتياط بترك هذا الشرط ، ومعه لا يترك بالتصالح ( 1 ) .
شرح
لا تطلَّق ولا ترث ، وإنّما هي مستأجرة ( 1 )( 1 ) الكافي : 5 / 451 ح 5 ، الوسائل : 21 / 77 ، أبواب المتعة ب 43 ح 1 ..
وإطلاق الطلاق عليها في مثل رواية هشام بن سالم قال : قلت : كيف يتزوّج المتعة ؟ قال : يقول : أتزوّجك كذا وكذا يوماً بكذا وكذا درهماً ، فإذا مضت تلك الأيّام كان طلاقها في شرطها ، ولا عدّة لها عليك ( 2 )( 2 ) الكافي : 5 / 455 ح 5 ، الوسائل : 21 / 44 ، أبواب المتعة ب 18 ح 3 .. انّما هو بلحاظ معنى البينونة والفراق .
قال في الجواهر : ومن الغريب توقّف بعض المتفقّهة من الأعاجم في أنّ له حكم الطلاق أيضاً بالنظر إلى عدم جواز وقوع الهبة من ولي الطفل ، وهو كما ترى ( 3 )( 3 ) جواهر الكلام : 30 / 188 .، انتهى . ويؤيّده أنّه قد استفيد من قوله تعالى : * ( فَإِنْ طَلَّقَها ) * ( 4 )( 4 ) سورة البقرة : 2 / 230 .في باب المحلَّل أنّ النكاح اللازم فيه يجب أن يكون دائمياً .
( 1 ) قال المحقّق في الشرائع : لا يثبت بهذا العقد ميراث بين الزوجين ، شَرَطا سقوطه أو أطلقا ، ولو شرطا التوارث أو شرط أحدهما قيل : يلزم عملًا بالشرط وقيل : لا يلزم لأنّه لا يثبت إلَّا شرعاً ، فيكون اشتراطاً لغير وارث ، كما لو شرط للأجنبي ، والأوّل أشهر ( 5 )( 5 ) شرائع الإسلام : 2 / 307 ..