تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة ( كتاب النكاح ) — صفحة 344

مساهمون:

ص٣٤٤
شرح
طهر وشاهدين ، قلت : أصلحك الله فكيف أتزوّجها ؟ قال : أيّاماً معدودة بشيء مسمّى مقدار ما تراضيتم به ، فإذا مضت أيّامها كان طلاقها في شرطها ، ولا نفقة ولا عدّة لها عليك ، الحديث ( 1 )( 1 ) التهذيب : 7 / 267 ح 1151 ، الإستبصار : 3 / 152 ح 552 ، الوسائل : 21 / 48 ، أبواب المتعة ب 20 ح 3 .. فإنّه إذا كان الحكم في المرّة المبهمة كذلك ففي صورة عدم ذكر الأجل مطلقاً بطريق أولى . هذا ، ولكن ربّما قيل كما عن المسالك : بأنّ الأقوى القول بالبطلان مطلقاً ( 2 )( 2 ) مسالك الأفهام : 7 / 448 .نظراً إلى اقتضاء القاعدة ذلك ، وإلى مضمرة سماعة قال : سألته عن رجل أدخل جارية يتمتّع بها ثمّ نسي أن يشترط حتّى واقعها يجب عليه حدّ الزاني ؟ قال : لا ، ولكن يتمتّع بها بعد ويستغفر الله ممّا أتى ( 3 )( 3 ) الكافي : 5 / 466 ح 3 ، الوسائل : 21 / 74 ، أبواب المتعة ب 39 ح 1 .بناء على إرادة نسيان الأجل من الاشتراط فيه ، وهو محلّ تأمّل . ولكنّ الروايات الدالَّة على الأوّل مضافاً إلى كون بعضها حجّة في نفسها لكونها من قسم الموثّق بل الصحيح ، كالرواية الأُولى تكون منجبرة بالشهرة ، ومجرّد المخالفة للقواعد لا يقضي بعدم الاعتبار بعد كون حجيّة خبر الواحد يُراد به الخبر المخالف للقاعدة ، ضرورة أنّ الخبر الموافق لها لا حاجة إليه بعد كون مفاده مقتضى القاعدة كما لا يخفى ، خصوصاً بعد إرادة طبيعة النكاح التي هي بمنزلة الجنس في المقام ، وبعد عدم اعتبار قصد الدوام في النكاح الدائم . ثمّ إنّه حكى في المسالك عن ابن إدريس التفصيل : بأنّه إن كان الإيجاب بلفظ التزويج أو النكاح انقلب دائماً ، وإن كان بلفظ التمتّع بطل العقد ( 4 )( 4 ) السرائر : 2 / 550 و 620 .لأنّ اللفظين
تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة ( كتاب النكاح ) — صفحة 344 | الشيخ فاضل اللنكراني / مركز فقه الأئمة الأطهار ( ع )