تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة ( كتاب النكاح ) — صفحة 337

مساهمون:

ص٣٣٧
شرح
والبعض ، ولو على الوجه الذي ذكره ( 1 )( 1 ) جواهر الكلام : 30 / 167 .انتهى . أقول : ويبعد جدّاً أن تصحّ في المثال هبة الشهر الأوّل دون الثاني لأنّها في الشهر الأوّل لا تكون مزوّجة ولا غير مزوّجة . ثمّ إنّه حكي عن المسالك أنّه قال : واعلم أنّ الظاهر من هبة المدّة قبل الدخول هبة جميع ما بقي منها عند الهبة ، وذلك هو المقتضي لسقوط نصف المهر إذا وقع قبل الدخول ، وهل المقتضي له هو مجموع الأمرين أو حصول الفرقة قبل الدخول ؟ وجهان ، من ظهور اعتبار الدخول وعدمه في ذلك كالطلاق ، ومن الوقوف على موضع اليقين فيما خالف الأصل ، وتظهر الفائدة فيما لو وهبها بعض المدّة كنصفها مثلًا ، وقد بقي منها أكثر من النصف ، ولم يتّفق بها دخول حتّى انقضى ما بقي منها بغير هبة ، فعلى الأوّل يثبت لها المجموع ، وعلى الثاني النصف ، وإطلاق الرواية يدلّ على الثاني لو كانت معتبرة في الدلالة ( 2 )( 2 ) مسالك الأفهام : 7 / 443 - 444 .انتهى . وأشار بالرواية إلى مضمرة سماعة قال : سألته عن رجل تزوّج جارية أو تمتّع بها ثمّ جعلته من صداقها في حلّ ، يجوز أن يدخل بها قبل أن يعطيها شيئاً ؟ قال : نعم إذا جعلته في حلّ فقد قبضته منه ، فان خلاها قبل أن يدخل بها ردّت المرأة على الرجل نصف الصداق ( 3 )( 3 ) التهذيب : 7 / 476 ح 1910 ، الوسائل : 21 / 63 ، أبواب المتعة ب 30 ح 1 .. والإضمار لا يضرّ من مثل سماعة خصوصاً بعد الاعتضاد بالشهرة المحقّقة ( 4 )( 4 ) جامع المقاصد : 13 / 23 ، الروضة البهية : 5 / 285 ، مسالك الأفهام : 7 / 443 ، الحدائق الناضرة : 24 / 160 .، والظاهر اعتبار دلالتها بالإطلاق لصورة هبة الزوج المدّة وعدمها ، إلَّا أن يقال بعدم كونها في مقام البيان من هذه الجهة ، كما لا يخفى .
تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة ( كتاب النكاح ) — صفحة 337 | الشيخ فاضل اللنكراني / مركز فقه الأئمة الأطهار ( ع )