تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة ( كتاب النكاح ) — صفحة 335

مساهمون:

ص٣٣٥
شرح
هنا فيتوقّف على الوفاء بالتمكين في تمام المدّة أيضاً ، وعليه فلو وهبها المدّة فإن كان قبل الدخول يلزم عليه نصف المهر ، وإن كان بعده لزمه الجميع ، وإن مضت من المدّة ساعة مثلًا وبقيت أعوام كذلك ، فلا يسقط المهر على ما مضى منها وما بقي . هذا مع هبة بقيّة المدّة ، وأمّا مع عدم هبتها فمع وفائها بالتمكين فالحكم كذلك ، وأمّا مع عدم الوفاء به ولو في بعض المدّة مع عدم العذر من الحيض مثلًا ، كان للزوج أن يضع من المهر بنسبتها ، إن نصفاً فنصف ، وإن ثلثاً فثلث وهكذا لقوله تعالى : * ( فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ ) * ( 1 )( 1 ) سورة النساء : 4 / 24 .. وفي الجواهر ورود الروايات المستفيضة ( 2 )( 2 ) الوسائل : 21 / 5 - 12 ، أبواب المتعة ب 1 .في أنه يرتبط بالمتعة ( 3 )( 3 ) جواهر الكلام : 30 / 164 .. ولرواية عمر بن حنظلة قال : قلت لأبي عبد الله ( عليه السّلام ) : أتزوّج المرأة شهراً فتريد منّي المهر كملًا وأتخوّف أن تخلفني ، قال : يجوز أن تحبس ما قدرت عليه ، فإن هي أخلفتك فخذ منها بقدر ما تخلفك ( 4 )( 4 ) الكافي : 5 / 460 ح 1 ، الوسائل : 21 / 61 ، أبواب المتعة ب 27 ح 1 .. هذا ، ولكنّ الظاهر أنّ الجمع بين جواز الحبس بالمقدار المقدور وجواز الأخذ منها بقدر ما تخلفه ممّا لا يمكن ولذا يحتمل كما في الجواهر ( 5 )( 5 ) جواهر الكلام : 30 / 164 .نقلًا عن أكثر النسخ التعبير ب « لا يجوز » لكنّه أيضاً لا يوافق مع كون المتعلَّق ما قدرت عليه ، كما لا يخفى . وفي رواية أُخرى لعمر بن حنظلة ، التي جعلها في الوسائل رواية ثانية ، ولكنّ