تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة ( كتاب النكاح ) — صفحة 32

مساهمون:

ص٣٢
مسألة 14 : لا إشكال في جواز العزل ، وهو إخراج الآلة عند الانزال وإفراغ المني إلى الخارج في غير الزوجة الدائمة الحرّة ، وكذا فيها مع أذنها ، وأمّا فيها بدون أذنها ففيه قولان : أشهرهما الجواز مع الكراهة وهو الأقوى ، بل لا يبعد عدم الكراهة في التي علم أنّها لا تلد ، وفي المسنّة والسليطة والبذية والتي لا ترضع ولدها ، كما أنّ الأقوى عدم وجوب دية النطفة عليه وإن قلنا بالحرمة ، وقيل : بوجوبها عليه للزوجة ، وهي عشرة دنانير ، وهو ضعيف في الغاية ( 1 ) .
شرح
فوالله لولا الله لا شيء غيره * لزلزل من هذا السرير جوانبه عن أكثر ما تصبر المرأة من الجماع ؟ فقيل له : أربعة أشهر ، فجعل المدّة المضروبة للغيبة أربعة أشهر ( 1 )( 1 ) المصنف لعبد الرزاق : 7 / 151 ح 12593 ، السنن الكبرى للبيهقي : 9 / 29 ، كنز العمال : 16 / 576 ح 45924 مع اختلاف في لفظ الحديث والشعر .. وذكر صاحب الجواهر : أنّ مقتضاه عدم الفرق بين الحاضر والغائب ، فيجب على النائي الرجوع من السفر لأداء ما عليه ما لم يكن سفراً واجباً إلى أن قال : لكن السيرة القطعية على خلاف ذلك ، اللَّهم إلَّا أن يكون المنشأ في ذلك نشوز أكثرهنّ ، فإنّ الظاهر سقوط ذلك ( 2 )( 2 ) جواهر الكلام : 29 / 116 .. أقول : الالتزام بكون المنشأ للجواز هو نشوز أكثرهنّ مشكل جدّاً ، بل اللازم الالتزام بجواز السفر وترك الوطء في المدّة المذكورة مع وجود داع عقلائي له كالتجارة ونحوها ، دون ما كان للميل والتفرّج والأنس ، بل يمكن القول بثبوت السيرة فيه أيضاً ، لكن الاحتياط في الترك كما لا يخفى . ( 1 ) قال المحقّق في الشرائع : العزل عن الحرّة إذا لم يشترط في العقد ولم تأذن ،