شرح
بل من أهل العلم كافّة في الأوّل على ما عن التذكرة ( 1 )( 1 ) تذكرة الفقهاء : 2 / 647 .لعدم جواز نكاح المسلم والمسلمة كافرة وكافراً ابتداءً واستدامة ولو كتابياً لعدم إقرارهم عليه إذا كان ارتداداً ( 2 )( 2 ) جواهر الكلام : 30 / 47 ..
وللروايات المستفيضة التي منها رواية السكوني ، عن جعفر ، عن أبيه ، عن آبائه ( عليهم السّلام ) قال : قال أمير المؤمنين ( عليه السّلام ) : المرتد عن الإسلام تعزل عنه امرأته ، ولا تؤكل ذبيحته ، ويستتاب ثلاثة أيّام فإن تاب ، وإلَّا قُتل اليوم الرابع إذا كان صحيح العقل ( 3 )( 3 ) الفقيه : 3 / 89 ح 334 ، المقنع : 475 ، الكافي : 7 / 258 ح 17 ، التهذيب : 10 / 138 ح 546 ، الإستبصار : 4 / 254 ح 961 ، الوسائل : 28 / 328 ، أبواب حدّ المرتدّ ب 3 ح 5 ..
وهو وإن كان خاصّاً بالرجل لكن في محكيّ الرياض : أنّ ارتداد المرأة ملحق به للإجماع المركَّب ( 4 )( 4 ) رياض المسائل : 6 / 525 .. نعم قد يناقش بظهوره فيما بعد الدخول ، اللهمّ إلَّا أن يقال : إنّ ما قبل الدخول أولى . نعم قد يناقش في سند الرواية كما في الجواهر في كتاب الحدود بضعفها ( 5 )( 5 ) جواهر الكلام : 41 / 613 .. ولكنّ الرواية معتبرة . نعم في وجوب الاستتابة ثلاثة أيّام المستلزم لتأخير القتل إلى اليوم الرابع بالإضافة إلى المرتدّ الفطري كما يقتضيه إطلاق الرواية كلام يأتي تفصيل البحث فيه في كتاب الحدود في بحث حدّ المرتدّ ( 6 )( 6 ) تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة ، كتاب الحدود : 551 - 552 .إن شاء الله تعالى ، والكلام الآن في صحّة التزويج وعدمها ، والرواية دالَّة على العدم كما لا يخفى .