شرح
قال : لا يصلح له أن يتزوّج ثلاث إماء ، فإن تزوّج عليهما حرّة مسلمة ولم تعلم أنّ له امرأة نصرانية ويهودية ثم دخل بها فانّ لها ما أخذت من المهر ، فإن شاءت أن تقيم بعد معه أقامت ، وإن شاءت أن تذهب إلى أهلها ذهبت ، وإذا حاضت ثلاثة حيض أو مرّت لها ثلاثة أشهر حلَّت للأزواج ، قلت : فإن طلَّق عليها اليهودية والنصرانية قبل أن تنقضي عدّة المسلمة له عليها سبيل أن يردّها إلى منزله ؟ قال : نعم ( 1 )( 1 ) الكافي : 5 / 358 ح 11 ، التهذيب : 7 / 449 ح 1797 ، الوسائل : 20 / 545 ، أبواب ما يحرم بالكفر ب 8 ح 1 ..
ورواية منصور بن حازم ، عن أبي عبد الله ( عليه السّلام ) قال : سألته عن رجل تزوّج ذمية على مسلمة ولم يستأمرها ؟ قال : يفرّق بينهما ، قال : قلت : فعليه أدب ؟ قال : نعم اثنى عشر سوطاً ونصف ، ثمن حدّ الزاني وهو صاغر ، قلت : فإن رضيت المرأة الحرّة المسلمة بفعله بعد ما كان فعل ؟ قال : لا يضرب ولا يفرّق بينهما ويبقيان على النكاح الأوّل ( 2 )( 2 ) الكافي : 7 / 241 ح 8 ، التهذيب : 10 / 144 ح 572 ، الوسائل : 28 / 151 ، أبواب حدّ الزنا ب 49 ح 1 ..
وخبر هشام بن سالم ، عن أبي عبد الله ( عليه السّلام ) في رجل تزوّج ذمّية على مسلمة ، قال : يفرّق بينهما ويضرب ثمن حدّ الزاني اثنى عشر سوطاً ونصفاً ، فإن رضيت المسلمة ضرب ثمن الحدّ ولم يفرّق بينهما ، قلت : كيف يضرب النصف ؟ قال : يؤخذ السوط بالنصف فيضرب به ( 3 )( 3 ) الفقيه : 3 / 269 ح 1279 ، الوسائل : 20 / 544 ، أبواب ما يحرم بالكفر ب 7 ح 4 ..
وخبر أبي مريم الأنصاري قال : سألت أبا جعفر ( عليه السّلام ) عن طعام أهل الكتاب ونكاحهم حلال هو ؟ قال : نعم ، قد كانت تحت طلحة يهودية ( 4 )( 4 ) التهذيب : 7 / 298 ح 1246 ، الإستبصار : 3 / 179 ح 650 ، الوسائل : 20 / 541 ، أبواب ما يحرم بالكفر ب 5 ح 3 ..