شرح
ورواية محمد بن مسلم ، عن أبي جعفر ( عليه السّلام ) في حديث ، قال : لا ينبغي للمسلم أن يتزوّج يهودية ولا نصرانية وهو يجد مسلمة حرّة أو أمة ( 1 )( 1 ) الكافي : 5 / 358 ح 9 و 10 ، التهذيب : 7 / 299 ح 1250 ، الإستبصار : 3 / 180 ح 654 ، الوسائل : 20 / 536 ، أبواب ما يحرم بالكفر ب 2 ح 2 ..
ورواية عبد الله بن سنان ، عن أبي عبد الله ( عليه السّلام ) قال : سأله أبي وأنا أسمع عن نكاح اليهودية والنصرانية ؟ فقال : نكاحهما أحبّ إليّ من نكاح الناصبية ، وما أحبّ للرجل المسلم أن يتزوّج اليهودية ولا النصرانية مخافة أن يتهوّد ولده أو يتنصّر ( 2 )( 2 ) الكافي : 5 / 351 ح 15 ، الوسائل : 20 / 552 و 534 ، أبواب ما يحرم بالكفر ب 10 ح 10 وب 1 ح 5 ..
ورواية حفص بن غياث قال : كتب بعض إخواني أن أسأل أبا عبد الله ( عليه السّلام ) عن مسائل فسألته عن الأسير هل يتزوّج في دار الحرب ؟ فقال : أكره ذلك ، فإن فعل في بلاد الروم فليس هو بحرام هو نكاح ، وأمّا في الترك والديلم والخزر فلا يحلّ له ذلك ( 3 )( 3 ) التهذيب : 7 / 299 ح 1251 و 453 ح 1814 ، الإستبصار : 3 / 180 ح 655 ، الوسائل : 20 / 537 ، أبواب ما يحرم بالكفر ب 2 ح 4 ..
وموثّقة سماعة بن مهران المضمرة قال : سألته عن اليهودية والنصرانية أيتزوّجها الرجل على المسلمة ؟ قال : لا ويتزوّج المسلمة على اليهودية والنصرانية ( 4 )( 4 ) الكافي : 5 / 357 ح 4 ، نوادر أحمد بن محمد بن عيسى : 116 ح 297 ، الوسائل : 20 / 544 ، أبواب ما يحرم بالكفر ب 7 ح 2 ..
وصحيحة أبي بصير يعني المرادي ، عن أبي جعفر ( عليه السّلام ) قال : سألته عن رجل له امرأة نصرانية ، له أن يتزوج عليها يهودية ؟ فقال : إنّ أهل الكتاب مماليك للإمام ، وذلك موسّع منّا عليكم خاصّة فلا بأس أن يتزوّج ، قلت : فإنّه تزوّج عليها أمة ،