تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة ( كتاب النكاح ) — صفحة 29

مساهمون:

ص٢٩
مسألة 13 : لا يجوز ترك وطء الزوجة أكثر من أربعة أشهر إلَّا بإذنها حتى المنقطعة على الأقوى ، ويختصّ الحكم بصورة عدم العذر ، وأمّا معه فيجوز الترك مطلقاً ما دام وجود العذر ، كما إذا خيف الضرر عليه أو عليها ، ومن العذر
شرح
الأولى بين ما إذا تزوّجت بعده أم لا ، خصوصاً مع التعبير ب « ما دامت حيّة » . السادس : الدّية ، وقد وقع التعرّض لها مفصّلًا في كتاب الديات الذي شرحناه قبيل هذا ، فراجع ( 1 )( 1 ) تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة ، كتاب الديات : 202 - 204 .. السابع : لو أفضى الزوجة بعد إكمال التسع وبلوغها ، والظاهر أنّه لا يوجب الحرمة الأبدية ولا دية على الزوج لعدم الدليل عليهما ، مضافاً إلى أنّ المرسلة المتقدّمة قد علَّق فيها الحكم بالحرمة الأبدية على الدخول قبل إكمال التسع ، والقضية الشرطية وإن لا يكون لها مفهوم فضلًا عن سائر القضايا ، إلَّا أنّ ذكر القيد في موضوع الحكم من الإمام ( عليه السّلام ) له دخل في ثبوته وترتّبه ، مضافاً إلى قوله : « فلا شيء عليه » في رواية حمران المتقدّمة . هذا ، ولكن مقتضى إطلاق صحيحة الحلبي المتقدّمة أنّه يجب عليه الاجراء عليها ما دامت حيّة ، لكن حيث إنّ المشهور شهرة عظيمة كادت تكون إجماعاً على اختصاص الصغيرة بذلك ( 2 )( 2 ) الخلاف : 4 / 395 ، المبسوط : 4 / 318 ، الروضة البهية : 5 / 104 - 106 ، رياض المسائل : 6 / 381 - 384 .، وإنّه لا يكون بالإضافة إلى الكبيرة البالغة نفقة يكون الإنفاق عليها هو مقتضى الاحتياط ، خصوصاً مع أنّ قوله : « فلا شيء عليه » في رواية حمران المتقدّمة ناظر إلى غير النفقة لوجوبها على كلا فرضي الطلاق والإمساك الذي فوّضه إلى مشيئته وخيّره بينهما .
تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة ( كتاب النكاح ) — صفحة 29 | الشيخ فاضل اللنكراني / مركز فقه الأئمة الأطهار ( ع )