تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة ( كتاب النكاح ) — صفحة 265

مساهمون:

ص٢٦٥
شرح
إلى التناقض كما في الجواهر ( 1 )( 1 ) جواهر الكلام : 29 / 431 .. وما حكاه عن المقدّس البغدادي من أنّه لا مانع من التزام تبعيض الصحّة في الواقع لأنّها في المعاملة مجرّد ترتّب آثار ، فلا بأس في جريانها بالنسبة إلى شخص دون الآخر ( 2 )( 2 ) جواهر الكلام : 29 / 431 .واضح البطلان . الصورة الثانية : ما إذا كانا جاهلين بأحد الأمرين من العدّة وحرمة النكاح فيها أو بأحدهما ، ولكن تحقّق الدخول ولو دبراً ، والحكم فيها أيضاً البطلان والحرمة الأبدية . ويدلّ عليه صحيحة الحلبي المتقدّمة آنفاً ، ورواية محمد بن مسلم ، عن أبي جعفر ( عليه السّلام ) قال : المرأة الحبلى يتوفّى عنها زوجها فتضع وتتزوّج قبل أن تعتدّ أربعة أشهر وعشراً ، فقال : إن كان الذي تزوّجها دخل بها فرّق بينهما ولم تحلّ له أبداً ، واعتدّت بما بقي عليها من عدّة الأوّل واستقبلت عدّة أخرى من الآخر ثلاثة قروء ، وإن لم يكن دخل بها فرّق بينهما ، وأتمّت ما بقي من عدّتها وهو خاطب من الخطَّاب ( 3 )( 3 ) الكافي : 5 / 427 ح 5 ، نوادر أحمد بن محمد بن عيسى : 109 ح 269 ، التهذيب : 7 / 307 ح 1277 ، الإستبصار : 3 / 187 ح 680 ، الوسائل : 20 / 450 ، أبواب ما يحرم بالمصاهرة ب 17 ح 2 .. ورواية أبي بصير ، عن أبي عبد الله ( عليه السّلام ) ، أنّه قال في رجل نكح امرأة وهي في عدّتها ، قال : يفرّق بينهما ثمّ تقضي عدّتها ، فإن كان دخل بها فلها المهر بما استحلّ من فرجها ويفرّق بينهما ، وإن لم يكن دخل بها فلا شيء لها ، الحديث ( 4 )( 4 ) الكافي : 5 / 428 ح 9 ، الوسائل : 20 / 452 ، أبواب ما يحرم بالمصاهرة ب 17 ح 8 .. الصورة الثالثة : الصورة المفروضة مع عدم الدخول ، وحكمها كما في المتن بطلان النكاح وعدم تحقّق الحرمة الأبديّة ، فله استئناف النكاح بعد انقضاء العدّة
تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة ( كتاب النكاح ) — صفحة 265 | الشيخ فاضل اللنكراني / مركز فقه الأئمة الأطهار ( ع )