تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة ( كتاب النكاح ) — صفحة 254

مساهمون:

ص٢٥٤
الحكم إشكال ( 1 ) .
شرح
( 1 ) قال المحقّق في الشرائع : ولو زنى بذات بعل أو في عدّة رجعية حرمت عليه أبداً في قول مشهور ( 1 )( 1 ) شرائع الإسلام : 2 / 292 .. وفي الجواهر : بل لا أجد فيه خلافاً ( 2 )( 2 ) جواهر الكلام : 29 / 446 .. وفي محكي الرياض عن بعض متأخّري الأصحاب أنّه قال : روي أنّ من زنى بامرأة لها بعل أو في عدّة رجعية حرمت عليه ، ولم تحلّ له أبداً ( 3 )( 3 ) يراجع التهذيب : 7 / 305 ح 1270 - 1272 ، الوسائل : 20 / 446 ، أبواب ما يحرم بالمصاهرة ب 16 ح 1 و 10 وب 17 ح 1 ، فقه الرضا ( عليه السّلام ) : 243 و 278 ، مستدرك الوسائل : 14 / 387 و 393 أبواب ما يحرم بالمصاهرة ب 11 ح 8 وب 16 ح 1 .. قال : وهو ينادي بوجود الرواية فيه بخصوصه كما هو ظاهر الانتصار ( 4 )( 4 ) الانتصار : 262 - 263 .وجماعة ( 5 )( 5 ) تحرير الأحكام : 2 / 14 ، جامع المقاصد : 12 / 314 ، الحدائق الناضرة : 23 / 581 - 582 .( 6 )( 6 ) رياض المسائل : 6 / 495 .. ولكن ذكر في الجواهر أنّ الإنصاف أنّ العمدة في ذلك الإجماع ( 7 )( 7 ) الإنتصار : 262 - 263 ، غنية النزوع : 338 .. ولا فرق في إطلاق معقده بين المدخول بها وغيرها وبين العالمة والجاهلة ، بل وبين علم الزاني بأنّها ذات بعل أو جهله ولا بين الدائم والمنقطع ( 8 )( 8 ) جواهر الكلام : 29 / 446 .. ولازم الحرمة الأبدية أنّه لا يجوز تزويجها ولو بعد موت زوجها أو زوال عقده بطلاق ونحوه . نعم استشكل في المتن في مورد واحد وهو ما لو كان الزاني مكرهاً على الزّنا ، والسرّ في الإشكال أنّه لا يترتّب على الزنا الإكراهي شيء من الحرمة