تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة ( كتاب النكاح ) — صفحة 215

مساهمون:

ص٢١٥
شرح
مجوسية ترضعه في بيتها أو ترضعه في بيته ؟ قال : ترضعه لك اليهودية والنصرانية في بيتك ، وتمنعها من شرب الخمر وما لا يحلّ مثل لحم الخنزير ، ولا يذهبن بولدك إلى بيوتهنّ ، والزانية لا ترضع ولدك فإنّه لا يحلّ لك ، والمجوسية لا ترضع لك ولدك إلَّا أن تضطرّ إليها ( 1 )( 1 ) التهذيب : 8 / 116 ح 401 ، الفقيه : 3 / 308 ح 1482 ، الوسائل : 21 / 465 ، أبواب أحكام الأولاد ب 76 ح 6 .. ورواية علي بن جعفر ، عن أخيه موسى بن جعفر ( عليهما السّلام ) قال : سألته عن الرجل المسلم هل يصلح له أن يسترضع اليهودية والنصرانية وهنّ يشربن الخمر ؟ قال : امنعوهنّ من شرب الخمر ما أرضعن لكم . وسألته عن المرأة ولدت من زنا هل يصلح أن يسترضع لبنها ؟ قال : لا ، ولا ابنتها التي ولدت من الزّنا ( 2 )( 2 ) قرب الإسناد : 275 - 276 ح 1097 و 1098 ، الوسائل : 21 / 465 ، أبواب أحكام الأولاد ب 76 ح 7 .. وغير ذلك من الروايات الواردة في هذا المجال .