تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة ( كتاب النكاح ) — صفحة 214

مساهمون:

ص٢١٤
شرح
والمجوسية أحبّ إليَّ من ولد الزنا ، الحدث ( 1 )( 1 ) الكافي : 6 / 43 ح 5 ، الوسائل : 21 / 464 ، أبواب أحكام الأولاد ب 76 ح 2 .. ورواية سعيد بن يسار ، عن أبي عبد الله ( عليه السّلام ) قال : لا تسترضع الصبي المجوسية ، وتسترضع له اليهودية والنصرانية ولا يشربن الخمر ، يمنعن من ذلك ( 2 )( 2 ) الكافي : 6 / 44 ح 14 ، التهذيب : 8 / 110 ح 374 ، الوسائل : 21 / 464 ، أبواب أحكام الأولاد ب 76 ح 1 .. ورواية عبد الله بن هلال ، عن أبي عبد الله ( عليه السّلام ) قال : سألته عن مظاهرة المجوسي ؟ قال : لا ، ولكن أهل الكتاب ( 3 )( 3 ) الكافي : 6 / 42 ح 2 ، التهذيب : 8 / 109 ح 372 ، الوسائل : 21 / 464 ، أبواب أحكام الأولاد ب 76 ح 3 .. وفي رواية أيضاً قال : قال أبو عبد الله ( عليه السّلام ) : إذا أرضعوا لكم فامنعوهم من شرب الخمر ( 4 )( 4 ) الكافي : 6 / 42 ح 3 ، الوسائل : 21 / 464 ، أبواب أحكام الأولاد ب 76 ح 4 .. ورواية فضيل بن يسار قال : قال لي جعفر بن محمد ( عليهما السّلام ) : رضاع اليهودية والنصرانية خير من رضاع الناصبية ( 5 )( 5 ) رجال النجاشي : 219 ، المقنع : 331 ، الوسائل : 21 / 466 ، أبواب أحكام الأولاد ب 77 ح 1 .. ورواية الحسين بن علوان ، عن جعفر ، عن أبيه أنّ عليّاً ( عليه السّلام ) كان يقول : تخيّروا للرضاع كما تخيّرون للنكاح ، فإنّ الرضاع يغيّر الطباع ( 6 )( 6 ) قرب الإسناد : 93 ح 312 ، الوسائل : 21 / 468 ، أبواب أحكام الأولاد ب 78 ح 6 .. ورواية عبيد الله الحلبي قال : قلت لأبي عبد الله ( عليه السّلام ) : امرأة ولدت من الزنا اتّخذها ظئراً ؟ قال : لا تسترضعها ولا ابنتها ( 7 )( 7 ) الكافي : 6 / 42 ح 1 ، التهذيب : 8 / 108 ح 367 ، الاستبصار : 3 / 321 ح 1143 ، الوسائل : 21 / 463 ، أبواب أحكام الأولاد ب 75 ح 4 .. ومضمرة الحلبي قال : سألته عن رجل دفع ولده إلى ظئر يهودية أو نصرانية أو
تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة ( كتاب النكاح ) — صفحة 214 | الشيخ فاضل اللنكراني / مركز فقه الأئمة الأطهار ( ع )