تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة ( كتاب النكاح ) — صفحة 213

مساهمون:

ص٢١٣

الباقر ( عليه السّلام ) : لبن اليهودية والنصرانية والمجوسيّة أحبّ إليّ من ولد الزنا ( 1 ) ، وعن الكاظم ( عليه السّلام ) سئل عن امرأة زنت هل يصلح أن تسترضع ؟ قال : لا يصلح ، ولا لبن ابنتها التي ولدت من الزنا ( 2 ) 1 .

شرح
في الكتاب والسنّة ، قال الله تعالى : * ( فَإِنْ لَمْ يَكُونا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وامْرَأَتانِ ) * ( 3 )( 3 ) سورة البقرة : 2 / 282 .إلى آخره . وفي الرواية المذكورة في تفسير الإمام العسكري ( عليه السّلام ) عن أمير المؤمنين ( عليه السّلام ) في قوله تعالى الذي ذكرناه قال : عدلت امرأتان في الشهادة برجل واحد ، الحديث ( 4 )( 4 ) التفسير المنسوب إلى الإمام العسكري ( عليه السّلام ) : 276 ، الوسائل : 27 / 272 ، أبواب كيفية الحكم ب 15 ح 5 .. ( 1 ) أقول : هنا روايات زائدة على ما ذكر في المتن : منها : رواية محمد بن مروان قال : قال لي أبو جعفر ( عليه السّلام ) : استرضع لولدك بلبن الحسان ، وإيّاك والقباح فإنّ اللبن قد يعدي ( 5 )( 5 ) الكافي : 6 / 44 ح 12 ، التهذيب : 8 / 110 ح 376 ، الوسائل : 21 / 468 ، أبواب أحكام الأولاد ب 79 ح 1 .. ومنها : رواية زرارة ، عن أبي جعفر ( عليه السّلام ) قال : عليكم بالوضاء من الظؤرة فإنّ اللبن يعدي ( 6 )( 6 ) الكافي : 6 / 44 ح 13 ، الوسائل : 21 / 468 ، التهذيب : 8 / 110 ح 377 ، الفقيه : 3 / 307 ح 1479 ، أبواب أحكام الأولاد ب 79 ح 2 .. وصحيحة محمد بن مسلم ، عن أبي جعفر ( عليه السّلام ) قال : لبن اليهوديّة والنصرانية
هامش
( 1 ) الكافي : 6 / 43 ح 5 ، التهذيب : 8 / 109 ح 371 ، الاستبصار : 3 / 322 ح 1147 ، الفقيه : 3 / 308 ح 1483 ، الوسائل : 21 / 462 ، أبواب أحكام الأولاد ب 75 ح 2 .
( 2 ) الفقيه : 3 / 307 ح 1480 .