مسألة 7 : الأقوى أنّه تقبل شهادة النساء العادلات في الرضاع مستقلَّات ، بأن تشهد به أربع نسوة ، ومنضمّات ، بأن تشهد به امرأتان مع رجل واحد 1 .
شرح
الرأي اجتهاداً أو تقليداً ، كما في سائر الموارد التي هي محلّ خلاف كالعدالة مثلًا ، لجريان الخلاف بالإضافة إلى المعاصي الكبيرة ، وكذا بالنسبة إلى اعتبار ترك المروءة وعدمه ، وإذا لم تكن الشهادة عند الحاكم وقلنا باعتبار البيّنة مطلقاً فالطرف المقابل حينئذٍ من تكون الشهادة عنده وتكون مرتبطة به ، كما لا يخفى .
ولكن في المسألة تفصيل بين الشبهات الحكمية والموضوعية ، ذكره المحقّق العراقي ( قدّس سرّه ) في رسالة القضاء فيما إذا لم يعلم الخلاف والوفاق بين بيّنة المزكَّي أو الجارح وبين مذهب الحاكم ، فليراجع هناك ( 1 )( 1 ) شرح تبصرة المتعلَّمين ، كتاب القضاء : 61 ..
( 1 ) أمّا أنّه تقبل شهادة النساء العادلات في الرضاع مستقلَّات فهو المشهور بين الأصحاب ( 2 )( 2 ) المقنعة : 727 ، الناصريات : 339 ، الوسيلة : 222 ، الروضة البهية : 3 / 144 ، مسالك الأفهام : 14 / 258 .شهرة عظيمة ، ولم يحك الخلاف إلَّا من الشيخ في بعض كتبه ( 3 )( 3 ) المبسوط : 5 / 311 ، الخلاف : 6 / 257 - 258 مسألة 9 .وابني إدريس ( 4 )( 4 ) السرائر : 2 / 137 .وسعيد ( 5 )( 5 ) الجامع للشرائع : 543 .والعلَّامة في رضاع التحرير ( 6 )( 6 ) تحرير الأحكام : 2 / 11 .مع رجوعه عنه فيه في كتاب الشهادات ( 7 )( 7 ) تحرير الأحكام : 2 / 212 .. ويدلّ عليه أنّ الرضاع خصوصاً مع اعتبار بعض الخصوصيات فيه مثل الامتصاص من الثدي والكمية المعتبرة فيه ممّا يعسر اطَّلاع الرجال عليه ،