تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة ( كتاب النكاح ) — صفحة 201

مساهمون:

ص٢٠١
مسألة 3 : إذا حصل الرضاع الطارئ المبطل للنكاح ، فإمّا أن يبطل نكاح المرضعة بإرضاعها ، كما في إرضاع الزوجة الكبيرة لشخص زوجته الصغيرة بالنسبة إلى نكاحها ، وإمّا أن يبطل نكاح المرتضعة ، كالمثال بالنسبة إلى نكاح الصغيرة ، وإمّا أن يبطل نكاح غيرهما ، كما في إرضاع الجدّة من طرف الأُم ولد بنتها ، والظاهر بقاء استحقاق الزوجة للمهر في الجميع إلَّا في الصورة الأولى فيما إذا كان الإرضاع وانفساخ العقد قبل الدخول ، فإنّ فيها تأمّلًا ، فالأحوط التخلَّص بالصلح ، بل الأحوط ذلك في جميع الصور وإن كان الاستحقاق أقرب ، وهل تضمن المرضعة ما يغرمه الزوج من المهر قبل الدخول فيما إذا كان إرضاعها مبطلًا لنكاح غيرها ؟ قولان ، أقواهما العدم ، والأحوط التصالح ( 1 ) .
شرح
وقد عرفت ( 1 )( 1 ) في ص 164 - 197 .أنّ الرضاع يوجب الانفساخ لاحقاً كما أنّه يمنع عن النكاح سابقاً ، وإن كان المرتضع هي الزوجة الصغيرة الرضيعة صارت الزوجة عمّة لزوجها إذا كانت المرضعة الجدّة من طرف الأب ، وإن كانت المرضعة الجدّة من طرف الأب صارت الزوجة خالة للزوج ، فيبطل النكاح على أيّ حال ، وعلى هذا القياس ، فتدبّر جيّداً . ( 1 ) الغرض من هذه المسألة بعد بيان أنّ الرضاع الطارئ المبطل للنكاح قد يكون مبطلًا لنكاح المرضعة وقد يكون مبطلًا لنكاح غيرهما ، كما في الأمثلة المذكورة في المتن ، بيان حال استحقاق الزوجة للمهر من جهة أنّ الثابت في محلَّه استحقاق المهر في عقد النكاح بمجرّد تحقّق العقد واستقراره بالدخول ، والانفساخ هنا لا يؤثّر في العقد من حينه ، بل كان الرضاع الطارئ مبطلًا للنكاح من حين
تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة ( كتاب النكاح ) — صفحة 201 | الشيخ فاضل اللنكراني / مركز فقه الأئمة الأطهار ( ع )