مسألة 2 : لو زوّج ابنه الصغير بابنة أخيه الصغير ثمّ أرضعت جدّتهما من طرف الأب أو الأُمّ أحدهما ، وذلك فيما إذا تزوّج الأخوان الأختين انفسخ نكاحهما لأنّ المرتضع إن كان هو الذكر فإن أرضعته جدّته من طرف الأب صار عمّاً لزوجته ، وإن أرضعته جدّته من طرف الأمّ صار خالًا لزوجته ، وإن كان هو الأُنثى صارت هي عمّة لزوجها على الأوّل وخالة له على الثاني ، فبطل النكاح على أيّ حال ( 1 ) .
شرح
الثاني : الفرض المذكور بشرط أن يكون الرضاع من لبن أبي البنت ، لِما مرّ من أنّه يحرم نكاح أبي المرتضع في أولاد صاحب اللَّبن .
الثالث : ما إذا أرضعت الجدّة من طرف الأب ولد ابنها ، وفي هذه الصورة لا يترتّب عليه شيء .
الرابع : الفرض الأوّل بشرط أن يكون الرّضاع بعد وفاة بنتها أم المرتضع أو طلاقها أو وفاة زوجها ، فإنّه حينئذٍ لا يمنع منه ، وإن كان يترتّب عليه حرمة نكاح المطلَّقة ، وكذا أختها ، وهكذا أخت الامرأة المتوفّاة .
( 1 ) إذا تزوّج الأخوان أُختين فحصل من أحدهما ابن ومن الآخر بنت ، فزوّج الابن بالابنة بالولاية الثابتة للأبوين ، ثمّ أرضعت جدّتهما من طرف الأب أو الأُم أحدهما من الزوجين الصغيرين الرضيعين ينفسخ نكاحهما الواقع بسبب أبويهما لأنّ المرتضع إن كان هو الزوج الصغير الرضيع ، فإن كانت المرضعة جدّته من طرف الأب يصير الزوج المرتضع عمّاً لزوجته ، وإن كانت المرضعة جدّته من طرف الأُمّ يصير الزوج خالًا لزوجته .