تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة ( كتاب النكاح ) — صفحة 20

مساهمون:

ص٢٠
شرح
إني ربّما أتيت الجارية من خلفها يعني دبرها ونذرت فجعلت على نفسي إن عدت إلى امرأة هكذا فعليّ صدقة درهم وقد ثقل ذلك عليّ ، قال : ليس عليك شيء وذلك لك ( 1 )( 1 ) التهذيب : 7 / 460 ح 1842 ، الوسائل : 20 / 147 ، أبواب مقدّمات النكاح ب 73 ح 8 .. وأمّا الطائفة الدالَّة بظاهرها على المنع فهي أيضاً كثيرة : منها : رواية سدير قال : سمعت أبا جعفر ( عليه السّلام ) يقول : قال رسول الله ( صلَّى الله عليه وآله ) : محاشّ النساء على أُمّتي حرام ( 2 )( 2 ) التهذيب : 7 / 416 ح 1664 ، الاستبصار : 3 / 244 ح 874 ، الوسائل : 20 / 142 ، أبواب مقدّمات النكاح ب 72 ح 2 .. وعن الصحاح : إنّ محاشّ النساء : أدبارهنّ ( 3 )( 3 ) الصحاح : 3 / 1001 .. ورواه الصدوق مرسلًا قال : قال رسول الله ( صلَّى الله عليه وآله ) : محاشّ نساء أُمّتي على رجال أُمّتي حرام ( 4 )( 4 ) الفقيه : 3 / 299 ح 1430 ، الوسائل : 20 / 143 ، أبواب مقدّمات النكاح ب 72 ح 5 .. ومنها : رواية هاشم وابن بكير ، عن أبي عبد الله ( عليه السّلام ) قال هاشم : لا تعري ولا تفرث ، وابن بكير قال : لا يفرث أي لا يأتي من غير هذا الموضع ( 5 )( 5 ) التهذيب : 7 / 416 ح 1665 ، الوسائل : 20 / 142 ، أبواب مقدّمات النكاح ب 72 ح 3 .، وفي هامش المخطوط في نسخة لا يفري ولا يفرث ، كما أنّ فيها حاكياً عن الصحاح : العرى مقصوراً : الفناء والساحة ، وبالمدّ : الفضاء لا ستر به ( 6 )( 6 ) الصحاح : 6 / 2423 .. ومنها : مرسلة أبان ، عن بعض أصحابه ، عن أبي عبد الله ( عليه السّلام ) قال : سألته عن إتيان النساء في أعجازهنّ ؟ قال : هي لعبتك فلا تؤذها ( 7 )( 7 ) الكافي : 5 / 540 ح 1 ، الوسائل : 20 / 143 ، أبواب مقدّمات النكاح ب 72 ح 4 ..