تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة ( كتاب النكاح ) — صفحة 199

مساهمون:

ص١٩٩

مسألة 1 : إذا أرضعت امرأة ولد بنتها وبعبارة أخرى أرضعت الولد جدّته من طرف الأُمّ حرمت بنتها أمّ الولد على زوجها ، وبطل نكاحها سواء أرضعته بلبن أبي البنت أو بلبن غيره ، وذلك لأنّ زوج البنت أب للمرتضع وزوجة بنت للمرضعة جدّة الولد ، وقد مرّ ( 1 ) أنّه يحرم على أبي المرتضع نكاح أولاد المرضعة ، فإذا منع منه سابقاً أبطله لاحقاً ، وكذا إذا أرضعت زوجة أبي البنت من لبنه ولد البنت بطل نكاح البنت ، لِما مرّ من أنّه يحرم نكاح أبي المرتضع في أولاد صاحب اللَّبن ( 2 ) ، وأمّا الجدّة من طرف الأب إذا أرضعت ولد ابنها فلا يترتّب عليه شيء ، كما أنّه لو كان رضاع الجدّة من طرف الأُم ولد بنتها بعد وفاة بنتها أو طلاقها أو وفاة زوجها لم يترتّب عليه شيء ، فلا مانع منه وإن يترتّب عليه حرمة نكاح المطلَّقة وأختها ، وكذا أخت المتوفّاة ( 1 ) .

شرح
الَّذي قُلنا بين الصّورتين ، وأمّا في صورة عدم وجود اللَّبن رأساً ، فالأمر مشكل لا يبقي مجال للاحتيال المذكور بوجه ولا احتيال غيره . ( 1 ) في هذه المسألة فروع : الأوّل : الفرع الذي ذكرنا أنّه مشهور بين الناس من العوام والخواص ( 3 )( 3 ) الروضة البهيّة : 5 / 169 ، مسالك الأفهام : 7 / 255 ، الحدائق الناضرة : 23 / 417 .وهو ما إذا أرضعت امرأة ولد بنتها ، وفي هذه الصورة يبطل نكاح البنت أُمّ المرتضع ، سواء أرضعته بلبن أبي البنت أو بلبن غيره لأنّ زوج البنت يصير أباً للمرتضع ، وقد مرّ أنّه يحرم على أبي المرتضع نكاح أولاد المرضعة نسباً ، وأنّ الرضاع يحرّم لاحقاً كما يمنع سابقاً ، وهذا الإشكال فيه .
هامش
( 1 ) في ص 188 - 189 مسألة 12 .
( 2 ) في ص 188 - 189 مسألة 12 .