تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة ( كتاب النكاح ) — صفحة 197

مساهمون:

ص١٩٧
شرح
الباقر ( عليه السّلام ) لا يُنافي حمله على الجواد ( عليه السّلام ) ، خصوصاً مع القرينة ، بل في الرياض ليس في سند الخبر المزبور من يتوقّف فيه عدا صالح بن أبي حمّاد ، وهو وإن ضعف في المشهور ( 1 )( 1 ) خلاصة الأقوال : 359 الرقم 1417 ، رجال ابن داود : 250 الرقم 233 ، رجال النجاشي : 198 الرقم 522 .إلَّا أنّ القرائن على مدحه كثيرة ، وتوهّم الإرسال فيه ضعيف ( 2 )( 2 ) رياض المسائل : 6 / 456 .( 3 )( 3 ) جواهر الكلام : 29 / 333 .. أقول : لا فرق في جريان النزاع المعروف في باب المشتقّ بين كون العنوان أُمّ الزوجة وكونه أُمّ النساء لعدم الاختصاص بالمشتقّات النحوية وجريانه فيما يشابهها ، مع أنّ الزوجة أيضاً كذلك كما عرفت . وكيف كان ، فإن أُريدت حُرمة الامرأة الثانية فالظاهر أنّه لا دليل عليه مع أنّ مقتضى الأصل العدم ، وكذلك حرمة الصغيرة في مفروض المقام متوقّفة ، إمّا على أن يكون الرضاع من لبنه لتحقّقت البنتيّة ، وإمّا على الدخول بالكبيرة ليتحقّق عنوان الربيبة المحرّمة مع الشرط المذكور ، وأمّا على تقدير عدم تحقّق شيء من الأمرين : كون الرضاع من لبنه وتحقّق الدخول بالكبيرة ، فقد أفاد في المتن أنّه يتحقّق انفساخ النكاح ولا يتحقّق التحريم ، أمّا عدم تحقّق التحريم فلعدم تحقّق عنوان محرّم ، وأمّا تحقّق الانفساخ فلأنّه لا شبهة في صيرورتها بنتاً للمرضعة ، فإن كانت بنتاً لها نسباً فلم يكن يجوز النكاح معها لِما عرفت ، وإن كانت رضاعاً كما هو المفروض فالنكاح ينفسخ لقوله ( عليه السّلام ) في صحيحة محمّد بن مسلم ، عن أبي جعفر ( عليه السّلام ) قال : لو أنّ رجلًا تزوّج جارية رضيعة فأرضعتها امرأته فسد النكاح ( 4 )( 4 ) الكافي : 5 / 444 ح 4 ، الفقيه : 3 / 306 ح 1472 ، الوسائل : 20 / 399 ، أبواب ما يحرم بالرضاع ب 10 ح 1 .. ورواية عبد الله بن سنان ، عن أبي عبد الله ( عليه السّلام ) في رجل تزوّج جارية صغيرة