تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة ( كتاب النكاح ) — صفحة 19

مساهمون:

ص١٩
شرح
ومنها : مرسلة حفص بن سوقة ، عمّن أخبره قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السّلام ) عن رجل يأتي أهله من خلفها ؟ قال : هو أحد المأتيين فيه الغسل ( 1 )( 1 ) التهذيب : 7 / 414 ح 1658 وص 461 ح 1847 ، الإستبصار : 3 / 243 ح 868 ، الوسائل : 20 / 147 ، أبواب مقدّمات النكاح ب 73 ح 7 .، أي فيه الغسل ولو لم يخرج المني بل كان مجرّد الدخول . ومنها : رواية حمّاد بن عثمان قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السّلام ) وأخبرني من سأله عن الرجل يأتي المرأة في ذلك الموضع ؟ وفي البيت جماعة فقال لي ورفع صوته : قال رسول الله ( صلَّى الله عليه وآله ) : من كلَّف مملوكه ما لا يطيق فليعنه ، ثم نظر في وجه أهل البيت ثم أصغى إليّ فقال : لا بأس به ( 2 )( 2 ) التهذيب : 7 / 415 ح 1661 ، الوسائل : 20 / 146 ، أبواب مقدّمات النكاح ب 73 ح 4 .. ونقل عن هامش الوسائل المخطوطة أنّ صاحبها كتب : فيه قرينة على كون المانع السابق للتقيّة . ومنها : مرسلة موسى بن عبد الملك ، عن رجل قال : سألت أبا الحسن الرضا ( عليه السّلام ) عن إتيان الرجل المرأة من خلفها ؟ فقال : أحلَّتها آية من كتاب الله قول لوط : * ( هؤُلاءِ بَناتِي هُنَّ أَطْهَرُ لَكُمْ ) * ( 3 )( 3 ) سورة هود : 11 / 78 .، وقد علم أنّهم لا يريدون الفرج ( 4 )( 4 ) التهذيب : 7 / 414 ح 1659 ، الوسائل : 20 / 146 ، أبواب مقدّمات النكاح ب 73 ح 3 .. ومنها : رواية عبد الرحمن بن الحجّاج قال : سمعت أبا عبد الله ( عليه السّلام ) وذكر عنده إتيان النساء في أدبارهنّ فقال : ما أعلم آية في القرآن أحلَّت ذلك إلَّا واحدة : * ( إِنَّكُمْ لَتَأْتُونَ الرِّجالَ شَهْوَةً مِنْ دُونِ النِّساءِ ) * ( 5 )( 5 ) سورة الأعراف : 7 / 81 .( 6 )( 6 ) تفسير العياشي : 2 / 22 ح 56 ، الوسائل : 20 / 148 ، أبواب مقدّمات النكاح ب 73 ح 12 .. ومنها : رواية يونس بن عمّار قال : قلت لأبي عبد الله أو لأبي الحسن ( عليهما السّلام ) : -