شرح
والسرائر ( 1 )( 1 ) السرائر : 2 / 606 .الإجماع عليه ( 2 )( 2 ) جواهر الكلام : 29 / 103 ..
أقول : إمّا الطائفة الدالَّة على الجواز فكثيرة :
منها : صحيحة صفوان قال : قلت للرضا ( عليه السّلام ) : إنّ رجلًا من مواليك أمرني أن أسألك عن مسألة فهابك واستحيا منك أن يسألك عنها ، قال : ما هي ؟ قال : قلت : الرجل يأتي امرأته في دبرها ؟ فقال : نعم ذلك له . قلت : وأنت تفعل ذلك ؟ قال : لا إنّا لا نفعل ذلك ( 3 )( 3 ) التهذيب : 7 / 415 ح 1663 ، الكافي : 5 / 540 ح 2 ، الوسائل : 20 / 145 ، أبواب مقدّمات النكاح ب 73 ح 1 ..
ومنها : رواية عبد الله بن أبي يعفور قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السّلام ) عن الرجل يأتي المرأة في دبرها ؟ قال : لا بأس إذا رضيت . قلت : فأين قول الله عزّ وجلّ : * ( فَأْتُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ الله ) * ( 4 )( 4 ) سورة البقرة : 2 / 222 .، قال : هذا في طلب الولد ، فاطلبوا الولد من حيث أمركم الله ، إنّ الله تعالى يقول : * ( نِساؤُكُمْ حَرْثٌ لَكُمْ فَأْتُوا حَرْثَكُمْ أَنَّى شِئْتُمْ ) * ( 5 )( 5 ) سورة البقرة : 2 / 223 .. ( 6 )( 6 ) التهذيب : 7 / 414 ح 1657 ، الوسائل : 20 / 146 ، أبواب مقدّمات النكاح ب 73 ح 2 .وروى في الوسائل رواية أُخرى ( 7 )( 7 ) التهذيب : 7 / 415 ح 1662 ، الوسائل : 20 / 147 ، أبواب مقدّمات النكاح ب 73 ح 5 .بل ثالثة عنه ( 8 )( 8 ) التهذيب : 7 / 416 ح 1666 ، الوسائل : 20 / 147 ، أبواب مقدّمات النكاح ب 73 ح 6 .في هذا الباب وفي هذا المجال ، وتبعه مثل صاحب الجواهر وقال بتعدّد الرواية ( 9 )( 9 ) جواهر الكلام : 29 / 103 .، مع أنّه من الواضح الوحدة وعدم التعدّد .