تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة ( كتاب النكاح ) — صفحة 173

مساهمون:

ص١٧٣
التوالي تخلَّل غير الرضاع من المأكول والمشروب وإن تَغذّى به . ومنها : أن يكون كمال العدد من امرأة واحدة ، فلو ارتضع بعض الرضعات من امرأة وأكملها من امرأة أخرى لم ينشر الحرمة وإن اتّحد الفحل ، فلا تكون واحدة من المرضعتين أُمّا للمرتضع ولا الفحل أباً له . ومنها : اتّحاد الفحل ، بأن يكون تمام العدد من لبن فحل واحد ، ولا يكفي اتّحاد المرضعة ، فلو أرضعت امرأة من لبن فحل ثمان رضعات ثمّ طلَّقها الفحل وتزوّجت بآخر وحملت منه ثمّ أرضعت ذلك الطفل من لبن الفحل الثاني تكملة العدد من دون تخلَّل رضاع امرأة أخرى في البين ، بأن يتغذّى الولد في هذه المدّة المتخلَّلة بالمأكول والمشروب لم ينشر الحرمة ( 1 ) .
شرح
( 1 ) قد اعتبر في التقدير بالعدد الَّذي قد عرفت أنّه عبارة عن الخمس عشرة أموراً أربعة : الأمر الأوّل : كمال الرضعة ، بأن يُروى الصبي ويصدر من قبل نفسه ، إلَّا فيما إذا التقم الصبي الثدي ثمّ رفضه لا بقصد الإعراض ، بأن كان للتنفّس أو الالتفات إلى ملاعب أو الانتقال من ثدي إلى آخر أو غير ذلك ، فإنّ المجموع حينئذٍ رضعة واحدة . وقال المحقّق في الشرائع : ويرجع في تقدير الرضعة إلى العرف ، وقيل : أن يُروى الصبي ويصدر من قبل نفسه ( 1 )( 1 ) شرائع الإسلام : 2 / 283 .. وظاهره أنّ في المسألة قولين ، ولكن ظاهر الكثير ( 2 )( 2 ) جامع المقاصد : 12 / 220 ، مسالك الأفهام : 7 / 225 ، كشف اللثام : 7 / 138 - 139 ، الحدائق الناضرة : 23 / 355 - 356 .إرجاع القولين إلى واحد ، وأنّ الاختلاف إنّما هو في مجرّد التعبير ، وقد