تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة ( كتاب النكاح ) — صفحة 169

مساهمون:

ص١٦٩
شرح
والتذكرة ( 1 )( 1 ) تذكرة الفقهاء : 2 / 620 .وكشف اللثام ( 2 )( 2 ) كشف اللثام : 7 / 134 - 135 .. ويدلّ عليه جملة من الروايات التي ذكرناها ، وفي مقابلها ما في فقه الرضا ( عليه السّلام ) ، الذي يكون فاقداً للحجّية رأساً ( 3 )( 3 ) فقه الرضا ( عليه السّلام ) : 30 ، مستدرك الوسائل : 14 / 366 ، أبواب ما يحرم بالرضاع ب 2 ح 2 .. ومرسلة الصدوق في الهداية عن النبي ( صلَّى الله عليه وآله وسلَّم ) قال : يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب ، ولا يحرم من الرضاع إلَّا رضاع خمسة عشر يوماً ولياليهنّ ، وليس بينهنّ رضاع ( 4 )( 4 ) الهداية : 266 - 267 ، مستدرك الوسائل : 14 / 366 ، أبواب ما يحرم بالرضاع ب 2 ح 1 .. ومثله مرسلته في المقنع قال : وروى أنّه لا يحرم من الرضاع إلَّا رضاع خمسة عشر يوماً ولياليهنّ ليس بينهن رضاع ( 5 )( 5 ) المقنع : 330 ، الوسائل : 20 / 379 ، أبواب ما يحرم بالرضاع ب 2 ح 15 .. ومن الظاهر أنّه لا مجال للأخذ بهما لأنّهما مضافاً إلى كونهما مرسلتين غير معتبرتين مخالفة لكلتا الطائفتين من الروايات المتقدّمة ، الدالَّة على كفاية العشر أو الخمس عشر مرّات . نعم ، هنا رواية صحيحة رواها الشيخ والصدوق عن علاء بن رزين ، عن الصادق ( عليه السّلام ) قال : سألته عن الرضاع ؟ فقال : لا يحرم من الرضاع إلَّا ما ارتضع من ثدي واحد سنة ( 6 )( 6 ) التهذيب : 7 / 318 ح 1315 ، الاستبصار : 3 / 198 ح 718 ، الفقيه : 3 / 307 ح 1475 ، الوسائل : 20 / 378 ، أبواب ما يحرم بالرضاع ب 2 ح 13 .. وذكر في الوسائل بعد نقلها : قال الشيخ : هذا نادر مخالف للأحاديث كلَّها . أقول : يمكن حمله على التقية ، والحصر الإضافي بالنسبة إلى ما دون الخمس عشرة أو بالنسبة إلى ما ارتضع من لبن فحلين ، وأن يكون سنة ظرفاً