تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة ( كتاب النكاح ) — صفحة 168

مساهمون:

ص١٦٨
شرح
صاحب الوسائل في موضعين من الباب الثاني من أبواب ما يحرم بالرضاع ، بل في ثلاثة مواضع وليس في موضعين ، منها : قوله : قد رضع منها عشر رضعات . هذا ، مضافاً إلى عدم انحصار الرضاع المحرّم بالمذكورات فيها ، لأنّ رضاع المتبرّعة أو المستأجرة أيضاً يكون كذلك ، وإلى أنّ نوم الصبي بعده لا دخالة له أصلًا في التحريم ، وإلى احتمال الشيخ ( قدّس سرّه ) أن يكون المراد به نفي التحريم عمّن أرضع رضعة أو رضعتين ، فلا مجال للأخذ بها . وأمّا رواية مسعدة ، فإنّما تكون دلالتها بالمفهوم ، ونحن لا نقول به كما حقّقناه في المباحث الأُصولية ، وهكذا بالإضافة إلى رواية عمر بن يزيد . وأمّا رواية عبيد بن زرارة ، فهي على خلاف المطلوب أظهر دلالة ، ضرورة ظهوره في كون الجواب لا ، وإلَّا لذكره ، مضافاً إلى أنّه بنفسه روى عدم تحريم العشر كما مرّت في روايات الطائفة الثانية . هذا ، مضافاً إلى احتمال التقية في روايات الطائفة الأُولى ، وإلى كونها مخالفة للأصل ، وإلى ما عرفت من أنّ الأصل هو الإنبات والاشتداد ، والعشرة لا تؤثّر في هذه الجهة ، فلا محيص إلَّا عن الأخذ بما يدلّ على اعتبار الخمس عشرة ، خصوصاً مع ما عرفت من عدم اشتهار غيره بين القدماء ، وإلى ذهاب الفقهاء من الرواة به ، بل لم ينقلوا روايات غيره أصلًا . هذا ، وأمّا الزمان فلا شكّ في ثبوت التحريم برضاع يوم وليلة لفتوى الطائفة قديماً وحديثاً به ( 1 )( 1 ) الكافي في الفقه : 285 ، السرائر : 2 / 520 ، قواعد الأحكام : 2 / 10 ، المؤتلف من المختلف : 2 / 282 ، الروضة البهية : 5 / 157 ، مسالك الأفهام : 7 / 222 ، رياض المسائل : 6 / 431 .، بل للإجماع المدّعى عليه في الخلاف ( 2 )( 2 ) الخلاف : 5 / 95 .
تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة ( كتاب النكاح ) — صفحة 168 | الشيخ فاضل اللنكراني / مركز فقه الأئمة الأطهار ( ع )