شرح
من الكتب ( 1 )( 1 ) غاية المرام : 3 / 40 - 41 ، نهاية المرام : 2 / 106 - 107 .أنّ العشر هو قول الأكثر ، وفي الروضة أنّه قول المعظم ( 2 )( 2 ) الروضة البهية : 5 / 157 .. وفي التذكرة ( 3 )( 3 ) تذكرة الفقهاء : 2 / 620 .وبعض من الكتب ( 4 )( 4 ) زبدة البيان : 2 / 663 ، مفاتيح الشرائع : 2 / 237 .أنّ المشهور هو الخمس عشرة ، وعزّاه في كنز العرفان إلى الأكثر ( 5 )( 5 ) كنز العرفان : 2 / 183 .، وفي الرياض إلى عامّة المتأخّرين ( 6 )( 6 ) رياض المسائل : 6 / 433 .، وفي المسالك إلى أكثرهم ( 7 )( 7 ) مسالك الأفهام : 7 / 215 - 222 .قال : وأكثر القدماء على القول بالعشر ، ورفع بذلك التنافي بين كلامي العلَّامة في المختلف والتذكرة ، ثمّ أضاف إليه قوله : قلت : الإنصاف أنّ شهرة الخمس عشرة عند المتأخّرين محقّقة .
وأمّا القدماء فإنّه وإن ذهب كثير منهم إلى العشر كالعماني ( 8 )( 8 ) حكي عنه في مختلف الشيعة : 7 / 29 .والمفيد ( 9 )( 9 ) المقنعة : 502 .والقاضي ( 10 )( 10 ) المهذّب : 2 / 190 .والديلمي ( 11 )( 11 ) المراسم : 151 .والحلبي ( 12 )( 12 ) الكافي في الفقه : 285 .والطوسي ( 13 )( 13 ) الوسيلة : 301 .وأبي المكارم ( 14 )( 14 ) غنية النزوع : 336 .. بل حكي عن المرتضى ( 15 )( 15 ) نسب إليه في السرائر : 2 / 520 ومختلف الشيعة : 7 / 30 ولم نجده في كتبه عاجلًا .وإن كنّا لم نتحقّقه ، إلَّا أنّ ذلك لم يبلغ حدّ الاشتهار ، خصوصاً بعد