تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة ( كتاب النكاح ) — صفحة 165

مساهمون:

ص١٦٥
شرح
وصحيحة علي بن رئاب ، عن أبي عبد الله ( عليه السّلام ) قال : قلت : ما يحرم من الرضاع ؟ قال : ما أنبت اللحم وشدّ العظم ، قلت : فيحرم عشر رضعات ؟ قال : لا ، لأنّه لا تنبت اللحم ولا تشدّ العظم عشر رضعات ( 1 )( 1 ) التهذيب : 7 / 313 ح 1298 ، الاستبصار : 3 / 195 ح 704 ، قرب الإسناد : 165 / 605 ، الوسائل : 20 / 374 ، أبواب ما يحرم بالرضاع ب 2 ح 2 .. ومرسلة الصدوق في المقنع المعتبرة قال : وسئل الصادق ( عليه السّلام ) هل لذلك حدّ ؟ فقال : لا يحرم من الرضاع إلَّا رضاع يوم وليلة أو خمس عشرة رضعة متواليات لا يفصل بينهنّ ( 2 )( 2 ) المقنع : 330 ، الوسائل : 20 / 379 ، أبواب ما يحرم بالرضاع ب 2 ح 14 .. وبعض الروايات الأُخر . ومن أجل اختلاف الروايات اختلفت الفتاوى حتى من المفتي الواحد في الكتاب الواحد ، مثل أنّه حكي عن ابن إدريس أنّه ذهب في أوّل كتاب النكاح إلى القول بالعشر ( 3 )( 3 ) السرائر : 2 / 520 .ورجع عنه في باب الرضاع وحكم بأنّ الخمس عشرة هو الأظهر من الأقوال ( 4 )( 4 ) السرائر : 2 / 551 .. وذهب العلَّامة في أكثر كتبه على ما حكي إلى القول بالخمس عشرة ( 5 )( 5 ) تذكرة الفقهاء : 2 / 620 ، إرشاد الأذهان : 2 / 19 ، تحرير الأحكام : 2 / 9 ، قواعد الأحكام : 2 / 10 .ورجع عنه في المختلف واختار القول بالعشر ( 6 )( 6 ) مختلف الشيعة : 7 / 30 .. وجعله الأقرب في اللمعة ( 7 )( 7 ) اللَّمعة الدمشقيّة : 111 .. بل كما في الجواهر : اختلفت كلماتهم في الأشهر من القولين ، ففي المختلف ( 8 )( 8 ) مختلف الشيعة : 7 / 30 .وجمع