تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة ( كتاب النكاح ) — صفحة 140

مساهمون:

ص١٤٠
شرح
الثاني : الوطء الذي ليس بمستحقّ مع عدم اعتقاد فاعله الاستحقاق إلَّا أنّ النكاح معه جائز شرعاً ، كالمشتبه بغير المحصور والتعويل على اخبار المرأة . الثالث : الوطء الغير المستحقّ ، ولكن صدر ممّن هو غير مكلَّف ، كالنائم والمجنون والسكران بسبب محلَّل ونحوهم ، ولكن قد يشكل أوّلًا : بخروج المكره ، اللَّهمّ إلَّا أن يتكلَّف دخوله في الثالث بإرادة ارتفاع التكليف بالحرمة ، وثانياً : بخروج المتكوّن من مائه بمساحقة أو غيرها ممّا هو ملحق به شرعاً ، وثالثاً : بأنّ ظاهر عبارات الأصحاب يقتضي تحقّق الشبهة بمجرّد الظنّ وإن لم يكن من الظنون المعتبرة شرعاً ، بل حصولها مع احتمال الاستحقاق مطلقاً ولو مع الشك أو ظنّ الخلاف ، فإنّهم أطلقوا القول بلحوق الولد فيما إذا تزوّج امرأة بظنّ أنّها خالية فوطأها ثم بانت محصنة ، وكذا فيما لو وطأ أجنبية بظنّ أنها زوجته أو أمته ، إلى غير ذلك من المسائل المعروضة في كلامهم ، ولم يقيّدوا الظنّ في شيء منها بكونه معتبراً في الشرع ، ولولا تحقّق الشبهة بمطلق الظنّ لوجب تقييده به ولم يجز إطلاقه ( 1 )( 1 ) جواهر الكلام : 29 / 245 - 248 .انتهى ملخّص موضع الحاجة فعلًا . أقول : لا شبهة في أنّ القسم الأوّل من وطء الشبهة ، كما أنّه لا ينبغي الارتياب في أنّ المكره على الزّنا وإن كان مرفوعاً عنه التكليف بحديث الرفع ( 2 )( 2 ) الوسائل : 15 / 369 - 270 ، أبواب جهاد النفس ب 56 .وغيره ، إلَّا أنّ الحكم في مثل الحديث لا يرفع موضوعه فهو مكره على الزّنا ، لكن رفع التكليف أو سائر الآثار أيضاً عن المكره بالفتح لا يوجب تبدّل العنوان وارتفاع الموضوع ، فالمكره على الزنا مكره على الزنا لا أنّه واطئ بوطء الشبهة ، كما أنّ
تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة ( كتاب النكاح ) — صفحة 140 | الشيخ فاضل اللنكراني / مركز فقه الأئمة الأطهار ( ع )